ما يستحق للعاملة عن أجازة الوضع
ليس أجرا
انما هو تعويضا عن الأجر
حيث ينص قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تعويض الأجر في حالة الحمل والولادة :
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل به تعويضا عن الأجر يعادل 75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعي ويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر وإذا استنفذت العاملة حقها في تعويض الأجر وفقا للأحكام المتقدمة فإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة الإجازة المذكورة بالإجازة المرضية العادية وتستفيد بالتالي بتعويض الأجر المقرر للمريض .
وينص كل من
قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
وقانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجودان بالموقع ضمن التشريعات
تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
تنص المادة 91 من قانون العمل :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة ( يراعي التعديل اللاحق لقانون الطفل )
ويتم حساب التعويض المستحق للعاملة
وفقا لكل من
قانون التأمينات الاجتماعية
وقانون العمل بمراعاة التعديل الوارد بقانون الطفل
وتستحق التعويض المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي من مكتب التأمينات الاجتماعية
وتستحق التعويض المستحق وفقا لقانون العمل من صاحب العمل بعد خصم ما استحقته من التأمينات الاجتماعية
ويحدد التعويض المستحق
من التأمينات الاجتماعية علي أساس أجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أساسي ومتغير
ومن صاحب العمل علي أساس الأجر الكامل
وفي تحديد هذا التعويض من صاحب العمل
يكون وعاء حساب التعويض كما يلي
بالنسبة للأجر الأساسي : ما كان مفترضا أن تتقاضاه لولا أجازة الوضع
وبالنسبة للأجر المتغير :
1 - العناصر غير المرتبطة بالانتاج تحدد بما كان مفترضا أن تتقاضاه لولا أجازة الوضع
2 - العناصر المرتبطة بالانتاج تحدد بالمتوسط الشهري لما تقاضته من هذه العناصر خلال السنة السابقة علي أجازة الوضع |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
17-09-2011 في 09:44 PM.
|