العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-08-2022, 10:35 PM   #1
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار بخصوص استمارة ١٠٥-لماذا لم تعد هناك حاجة للنموذجين 105 و 105-مكرر

ما هو السند القانونى لالغاء استمارة ١٠٥ الخاصة بمنحة الوفاة والتعويض الاضافى







    رد مع اقتباس
قديم 18-08-2022, 11:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (117)
يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :

‌أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أوالجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
‌د- ثبوت العجز الكاملأووقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.( )
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض........................................... ............................

مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين.....................

مادة (121)
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).( )
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أوصاحب.........................................

لذلك كان كل من النموذجين :
105- -تحديد المستفيدين من التعويض الاضافي
105-مكرر -تحديد المستفيدين من منحة الوفاة

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (31)
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1-انتهاء خدمة المؤمن عليه ............................................
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

مادة (33)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة
عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
.................................................. ....
وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

وبالتالى لم تعد هناك حاجة للنموذجين 105 و 105-مكرر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2022, 06:53 AM   #3
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا سيادة المستشار ربنا يبارك فى حضرتك







    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2022, 04:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢١ لسنة ٤٠ دستورية نص المادة ٨٥ من القانون رقم ٤٠ ل محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 05-05-2021 03:31 PM
قرار رئيس الصندوق رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٠-غير متاح lawman172009 منتدي التشريعات 4 16-11-2020 02:03 PM
سؤال بخصوص خصم١%لصندوق الكوارث-قانون١٧٠لسنة٢٠٢٠-صافى مايصرف من14 / 8 / 2020 MOHAMMED ABD ELSHAFY مستشارك التأميني 4 31-08-2020 07:05 PM
القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل القرار ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ mahmoud48 الجديد في التأمين الإجتماعي 9 23-10-2019 11:41 PM
بتاريخ ٥/١/٢٠١٦وقعت وفاة-شرح الأمثلة 1 و 3 و 4 و 5 من المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2018 احمد محمد نجيب مستشارك التأميني 1 21-10-2018 11:09 PM

الساعة الآن 07:07 AM.