|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
25-07-2022, 09:02 PM | #1 | |||
|
هل يجوزالتظلم من قراراللجنةالخماسية-نعم خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به
|
|||
26-07-2022, 01:03 AM | #2 | |||||
|
|
|||||
26-07-2022, 01:05 AM | #3 | |||
|
نعم يجوز التظلم
|
|||
26-07-2022, 01:09 AM | #4 | |||
|
الرد كتب في توقيت كتابة رد استاذنا الفاضل
|
|||
26-07-2022, 04:36 PM | #5 | |||||
|
|
|||||
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
صاحب الشأن-لايجوزالحصول على البيانات التأمينيةإلالصاحب الشأن أوبتوكيل منه أوباذن قضا | lawman172009 | مستشارك التأميني | 1 | 05-08-2021 11:01 PM |
خصم سدا مديونيات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم | hanaamo | مستشارك التأميني | 3 | 23-11-2019 10:42 PM |
التظلم من قرارلجنةالتحكيم الطبي لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوما | حسام محمد | مستشارك التأميني | 1 | 28-03-2019 12:08 AM |
متجمدمعاش خمس سنوات-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ | احمد فؤاد | مستشارك التأميني | 15 | 27-05-2017 12:03 PM |
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب | ربيع نور | مستشارك التأميني | 1 | 05-07-2012 07:54 PM |
الساعة الآن 06:34 PM.