العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-05-2017, 11:39 AM   #1
أحمد خلف تهامى
عضو حديث
إحصائية العضو







أحمد خلف تهامى غير متواجد حالياً

 

افتراضي محامى حر-التضارب بين تامينات السيارات وعملك كمحامى راجع بشأنه النقابة

انا محامى حر اريد شراء سياره نقل واعطاها لسائق لتحسين الدخل هل يحق لى ذلك اما هناك تضارب بين تامينات السيارات وعملى كمحامى لانى سوف ارحص السياره باسمى







    رد مع اقتباس
قديم 15-05-2017, 04:28 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باعتبارك مالك سيارة تخضع
لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8 أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9 المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10 الأدباء والفنانون .
11 العمد والمشايخ .
12 المرشدون والأدلاء السياحيون .
13 الوكلاء التجاريون .
14 القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15 الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16 أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .


مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


التضارب بين تامينات السيارات وعملك كمحامى
راجع بشأنه النقابة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تامينات السيارات-كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بال رضا على حامد مستشارك التأميني 2 03-01-2017 03:21 PM
مساعدة بخصوص معاشى من والدى-ما يتعلق بالنقابات يرجع بشأنه إلي النقابة المختصة محمدعفت مستشارك التأميني 1 17-08-2016 12:00 PM
مؤمن عليه لايعمل-راجع النقابة في هذا الشأن علاء العنانى مستشارك التأميني 1 31-03-2016 11:40 AM
تامينات السيارات-حصةصاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن أجورالعاملين علي السي اسلام تامينات مستشارك التأميني 1 04-12-2013 03:21 PM
استفسار بشأن تامينات السيارات - السيارة المقطورة الفنطاس - التأمين علي التباع محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 4 01-06-2011 12:27 AM

الساعة الآن 03:54 PM.