30-10-2014, 04:54 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
مذكره اللجنه الفنيه الدائمه120لسنه2014 تتعارض مع الماده 132-قواعد تحديد متوسط الأجر
صدرت مذكره اللجنه الفنيه الدائمه للصندوق العام والخاص رقم 120 لسنه 2014
والتى انتهت الى
"....ان الماده 19 من القانون 79 لسنه 1975 المعدله بالقانون رقم 120 لسنه 2014 والذى يعمل به اعتبارا من 1/10/2014 جاءت واضحه وجليه جدا حيث ان النص قد وحد طريقه حساب متوسط الاجور الاساسيه التى سيتم بموجبها احتساب قيمه جميع حالات استحقاق (المعاش او التعويض )
ويحسب متوسط المعاش او التعويض عن الاجر الاساسى ايا كان سبب الاستحقاق عن اجر اخر سنتين فى مده الخدمه
بما فيها شهر نهايه الخدمه
مع مرعاه الا تتعدى الاجور المحسوبه داخل مده المتوسط عن 150 % من اجر الاشتراك الاساسى فى بدايه الخمس سنوات السابقه على تاريخ انهاء الخدمه "
الماده 19
قبل التعديل
يسوى معاش الاجر الاساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
وفى حالات طلب صرف المعاش عن الاجر المشار اليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويسوى معاش الاجرالمتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذاالاجر .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1- يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عـن الأجـر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب وج) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة.
بعد التعديل
يسوى معاش الاجر الاساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التىحددت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط اجر الاشتراك الا تجاوز الاجور التى يتم تحديد المتوسط على اساسها 150 % من اجر الاشتراك فى بدايه خمس سنوات الاخيره من مده الاشتراك فى التامين واذا قلت مده الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزياده المشار اليها بالفقره السابقه بنسبه 10 % عن كل سنه
ويسوى معاش الاجرالمتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذاالاجر بمرعاه ان يزاد هذا المتوسط بواقع 3 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1- يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عـن الأجـر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. وكان من بين ما تعلمناه من سيادتكم
يراعى فى حصر مدد الإشتراك عن الأجر الأساسى مايلى :
أ- مدد الإشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى يتم حسابها باليوم.
ب- مدد الاشتراك الفعلى بالقطاع الخاص ، يراعى فى تحديدها:
(1) شهر البداية يحسب من يوم 1 أياً كان يوم الإلتحاق – حيث أن الإشتراكات فى القطاع الخاص تؤدى عن شهر الإلتحاق بإعتباره شهراً كاملاً .
(2) شهر النهاية لايحسب إلا إذا كان تاريخ إنتهاء الخدمة آخر يوم فى الشهر – حيث أنه لايؤدى إشتراك عن شهر إنتهاء الخدمة بالقطاع الخاص إلا إذا كان تاريخ نهاية الخدمة آخر يوم فى الشهر وبمراعاة عدد أيام الشهر (28 ، 29 ، 30 ، 31) .
(3) إذا كان شهر البداية هو ذاته شهر النهاية فيحسب على أساس أنه شهر كامل .
ج- مدد الإشتراك السابقة بالقطاع الخاص المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها باليوم حيث تستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة باليوم .
وكان ذلك تاسيا على
الفصل الثانى أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
مادة ( 132) تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
بناءا عليه
فى ضوء ان القانون 120 لسنه 2014 الذى لم يتضمن تعديلا للماده 132 من ق 79 لسنه 1975 ارى ان ما ذهبت اليه اللجنه الفنيه الدائمه فى مذكرتها رقم 120 لسنه 2014 فيما تضمنته من ان حساب متوسط المعاش او التعويض عن الاجر الاساسى ايا كان سبب الاستحقاق يكون عن اجر اخر سنتين فى مده الخدمه
بما فيها شهر نهايه الخدمه دون مرعاه احكام الماده 132 يعد خروجا على النص
|
|
|
|