العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2010, 08:14 PM   #1
admin
مدير الموقع
إحصائية العضو







admin غير متواجد حالياً

 

افتراضي إعادة تسوية معاشات 40 ألف صاحب معاش-احتساب المعاش علي أساسي متوسط السنتين الأخيرتين

وافق د.يوسف بطرس غالي وزير المالية على إعادة حساب معاشات العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها، وذلك بإعادة التسوية واحتساب المعاش علي أساسي متوسط أجر آخر السنتين الأخيرتين "أسوة بما هو مطبق علي العاملين في القطاع العام" وليس علي أساس 140% من الخمس سنوات السابقة على السنتين الأخيرتين وفقاً لقواعد حساب المتوسط بالقطاع الخاص وسوف يستفيد من هذا القرار أكثر من 40 ألف مواطن.

وقد تم إستثناء العاملين بالشركات المخصخصة من تطبيق هذه القاعدة لأنها أثرت سلبياً علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين مع تطبيق التسوية الجديدة علي كل العاملين الحاليين بهذه الشركات عند خروجهم للمعاش مؤكداً توافق نظام تدرج الأجر بهذه الشركات مع قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

و هدف هذا القرار تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم بالشركات التي تمت خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم.. وسيتم تطبيق التسوية الجديدة بأثر رجعي.. حيث يجري حالياً إعادة حسابات معاشات ما يزيد علي 40 ألف صاحب معاش.. كانوا يعملون بهذه الشركات.. مثل القاهرة والزيوت والصابون. مضارب البحيرة. مضارب الشرقية. الورق الأهلية. عمر أفندي. الإسكندرية لكربونات الصوديوم.. ويتم حساب الفروق المستحقة لهم وسدادها فوراً.

(المصدر: موقع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي)






التوقيع

بيينا يامصر نحيي الماضي بروح العصر

    رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 08:00 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن البند 4 من الفقرة الرابعة من المادة 19
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
" بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب (العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ) وج ( المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل )) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
‌أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة."


لذلك تراجع الادارة العامة للتوجيه الفني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص لمعرفة الشركات التي صدر بشأنها القرار المشار اليه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض صاحب العمل على لجنة العجز الطبى شريف مستشارك التأميني 1 07-04-2011 04:07 PM
هل يتم إحتساب شهر انتهاء الخدمة ضمن متوسط أجر حساب المعاش المتغير؟؟ محمد الحناوى مستشارك التأميني 5 03-04-2011 10:34 PM
هل يجوز ضم مدد اشتراك سابقة بعد تسوية المعاش لم تكن قد روعيت في تقدير المعاش ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 28-03-2011 07:05 PM
إعادة صرف معاش لابن بعد صرف المنحة لإلتحاقه بالتعليم عادل سعد مستشارك التأميني 1 30-11-2010 09:46 PM
احتساب الفائدة-استمارة1 فى حالة تقديمهاالى مكتب التامينات المختص بتاريخ قديم شريف صابر محمد مستشارك التأميني 1 21-11-2010 05:11 PM

الساعة الآن 04:26 PM.