العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2021, 12:13 PM   #1
حسين العدوي
عضو حديث
إحصائية العضو








حسين العدوي غير متواجد حالياً

 

افتراضي تنفيذحكم النفقة-النفقات بمراعاةأحكام القانون رقم(1)لسنة2000بشأن تنظيم بعض وضاع وإجراء

هل يجوز خصم أكثر من ربع المعاش لصالح تنفيذ حكم نفقة صادر لصالح
اثنان أبناء من ابناء صاحب معاش صاحب عمل خاصة إذا كان قيمة النفقة أكثر من ربع المعاش ام الخصم يكون في حدود الربع ويرجع بنك ناصر بالباقي علي صاحب المعاش وشكرا جزيلا لمعاليك







    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2021, 05:44 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي دين النفقة والجزء الجائز خصمه

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نصت المادة 134من القانون 148علي الآتي
مادة (133)

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :

1- النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.

2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.

3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى.

ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.

5- الأقساط المستحقة للهيئة.

6- الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.

تضمن
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية
معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ


مادة 76
استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
35% للولدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.



مادة 77
في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.
وفي ضوء ما سبق سرده بعاليه وفقا للقانون 1لسنة 2000
وماجاء بالمواد 76 و77 يتم الخصم بما لابجاوز النسب المشار اليها علي مستحقين النفقة
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 14-06-2021, 04:55 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-06-2021, 08:24 PM   #4
حسين العدوي
عضو حديث
إحصائية العضو








حسين العدوي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا لحضراتكم ونفعنا الله بعلمكما







    رد مع اقتباس
قديم 25-06-2021, 06:02 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أصل الصيغةالتنفيذيةلحكم النفقة-يتم العرض علي الادارةالقانونيةلاتخاذ الاجراءات القانون بيدو المصري منتدي الطلبات والإقتراحات 3 24-04-2020 01:18 PM
تفسيرهذاالكلام-تنفيذحكم المحكمةالدستوريةبعدم دستوريةالفقرةالأولي بالمادة23-قانون75/79 محمد العسكري مستشارك التأميني 3 12-02-2018 09:04 PM
النفقة-ضرورةادراج صاحبة النفقة كقائمة بالصرف من تاريخ الاستقطاع من المعاش هشام الصعيدى مستشارك التأميني 6 13-12-2014 10:56 PM
استفسار بشان الماده 144 من القانون لسنة 2014120-دين النفقة محمود سمير مستشارك التأميني 1 25-10-2014 09:57 PM
القانون رقم127لسنة2014في شأن تنظيم التامين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 20-10-2014 02:18 PM

الساعة الآن 08:52 AM.