العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-06-2021, 05:31 PM   #1
شريف ايوب
عضو ماسي
إحصائية العضو







شريف ايوب غير متواجد حالياً

 

افتراضي س1 -بالنسبة لصله القرابة لصاحب العمل - هل الخانة تخص فقط المنشات الفرديه ؟-نعم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

طريقة كتابة س1

بالنسبة لصله القرابة لصاحب العمل - هل الخانة تخص فقط المنشات الفرديه ؟

لان افراد اسره صاحب العمل لا يخضعوا لتامين البطاله ونذكر التامينات بالاجراء ونوضح علي الاستمارة ان المنشاه فردية ؟







    رد مع اقتباس
قديم 27-06-2021, 06:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً - العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2).
3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ، ويعولهم فعلاً ، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

مادة (85)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الشيخوخة.


هل الخانة تخص فقط المنشات الفرديه ؟
نعم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منشات فردية-أفرادأسرةصاحب العمل بالمنشآت الفرديةلايخضعون لتأمين البطالة-مفهوم الأسرة مينا سمير مستشارك التأميني 3 28-07-2021 10:51 PM
التامين علي ورثهاصحاب الاعمال في المنشات الفرديه-المذكرة الثانية بعد المائة : ادارة ا علي عبد الماجد 2 مستشارك التأميني 1 02-02-2021 01:21 PM
الجانب التطبيقى فى إصابات العمل(المعاش والتعويض)-من وقبل يناير 2020 محمد ابو النصر الجديد في التأمين الإجتماعي 4 03-02-2020 04:53 AM
استفسار بخصوص بطاقة الاجور المتغيرة-ايهما يوضع فى الخانة 1 وايهما يوضع فى الخانة 2 moatez مستشارك التأميني 9 19-11-2017 09:18 PM
شرط المزاوله لصاحب العمل فى المنشأت الفرديه وليد حامد مستشارك التأميني 1 09-04-2012 07:10 PM

الساعة الآن 10:23 PM.