العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-05-2012, 10:51 PM   #1
بدر
عضو نشيط
إحصائية العضو







بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى البدايه يجب تقديم الشكر العميق لسيادتكم على هذا الكم الكبير من المعلومات القيمه التى استفاد بها كل من تصفح هذا المنتدى - جزاك الله كل خير
استفسارى عن تعويض اجر السيده التى حصلت على اجازة وضع فى القطاع الخاص . فاذا كان القانون قد منحها ثلاثة اشهر فى كل مره من المرات الثلاثه باجر كامل وتقوم هيئة التأمينات بمنحها 75% من اجرها التأمينى ويقوم صاحب العمل باستكمال باقى اجرها - والسؤال هنا هل يقوم صاحب العمل باستكمال باقى اجرها التأمينى لها ام باقى اجرها الذى تتقاضاه فعليا من جهة عملها ؟
مع خالص الشكر والاحترام ...







    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2012, 02:11 AM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع موضوع بعنوان
اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض
على الرابط
elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1684
قانون التامين الاجتماعى 79 لسنة 75 يتضمن
المادة79

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78
تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع
المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وتطبيقا للمادتين السابقتين
اذا كانت المنشأة تؤدي اشتراك تأمين المرض لمكتب التأمينات الاجتماعية
تلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر
علي أساس الأجر المشترك به لديها

وتلتزم جهة العمل بأداء الفرق بين التعويض الذي تؤديه التأمينات والأجر الشامل للعاملة بالنسبة لأجازة الوضع
وذلك وفقا لما تضمنته المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
والتي تنص علي :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ........

كما تلتزم جهة العمل بأداء الفرق بين التعويض الذي تؤديه التأمينات وتعويض الأجر المنصوص عليه بالمادة 54 من قانون العمل المشار اليه والتي تنص علي :
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .



علما بأن تعريف الأجر في قانون العمل تضمنته المادة 1 منه

<مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

.....................

واذا كانت المنشأة مرخص لها من التأمين الصحي بعلاج العاملين لديها
بمعني أنها لاتؤدي اشتراك تأمين مرض للتأمينات
تلتزم المنشأة بأداء تعويض الأجر المشار اليه بكل من المادتين 54 و 91 سالفتي الذكر كاملا






    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2012, 08:03 PM   #3
بدر
عضو نشيط
إحصائية العضو







بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكرك جدا على التعليق - جزاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2012, 11:42 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

الرابط المشار اليه
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1684







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض اجازة الوضع- التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب ايمن حسين مستشارك التأميني 8 20-03-2019 11:23 PM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
شكوى-اعمل بالقطاع الخاص مشكلتى ان الادارةلا تريداعطائى اجازه وضع علما باننى ام لثلاثة samah shawki مستشارك التأميني 1 20-05-2012 12:00 AM
اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض اسماعيل القبانى مستشارك التأميني 3 07-01-2012 07:22 PM
وضع الحمل المستكن فى تعويض الدفعة الواحدة وتوزيعة كارث للمومن علية سمير صبحى مستشارك التأميني 3 12-06-2011 04:06 PM

الساعة الآن 10:07 PM.