العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-05-2015, 05:45 PM   #1
Alfa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Alfa غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمين كمشترك و صاحب عمل-حول الاشتراك في قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال

سيادة المستشار
بعد التحية
عملت في القطاع العام 13 عام ثم تقدمت بالأستقالة عام 2005 "كانت أستقالة مسببة لكنهم تعاملوا معها كاستقالة عادية" و كان مرتبي الاساسي 286 جم و المتغير 485 و لم أدفع أية أقساط تأمينية بعدها حتى الآن لاسباب كثيرة منها أنهم لم يسجلوا بياناتي بالتأمين إلا عام 2007 :-) أي و الله - و في عام 2012 قمت بتأسيس شركة مع آخرين و أود من سيادتكم إفادتي بكيفية التعامل لمعاودة الأشتراك في التأمينات الاجتماعية و كم سأسدد - علي سبيل المثال على أساس دخل 1000 جنيه و متغير 2000 ؟ و هل هناك حدود دنيا و قصوى لوعاء الأشتراك أو للمعاش ؟ و هل يجب أسدد الثلاث سنوات منذ تأسيس الشركة ؟ و كم ستكون ؟ و كيف سيتم التعامل مع السبع سنوات الساقطات 2005 - 2012 ؟ ارغب من كل هذا أستكمال فترة أستحقاق معاش "20 عام" بأفضل قيمة ممكنة علماً بأن لي سنة خدمة بالجيش لم تدخل في الحسابات السابقة و أعتقد أنها تحتسب مضاعفة في التأمينات !
و لك جزيل الشكر و التقدير







    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2015, 12:55 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو الكيان القانوني للشركة
وصفتك فيها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-05-2015 في 01:05 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2015, 03:45 AM   #3
Alfa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Alfa غير متواجد حالياً

 

Arrow

شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة - تتبع قانون الأستثمار
و الصفة شريك و مدير







    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2015, 01:28 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الكيان القانوني
اما شركة مساهمة
أو شركة ذات مسئولية محدودة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2015, 05:19 PM   #5
Alfa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Alfa غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ذات مسئولية محدودة






    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2015, 07:01 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عملت في القطاع العام 13 عام ثم تقدمت بالأستقالة عام 2005 "كانت أستقالة مسببة لكنهم تعاملوا معها كاستقالة عادية"
بالنسبة لنظام التامين الاجتماعي لافرق بين استقالة مسببة او غير مسببة

و كان مرتبي الاساسي 286 جم و المتغير 485
في عام 2012 قمت بتأسيس شركة مع آخرين و أود من سيادتكم إفادتي بكيفية التعامل لمعاودة الأشتراك في التأمينات الاجتماعية
شركة ذات مسئولية محدودة - و الصفة شريك و مدير
يتضمن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر يالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد ...........................
15- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويجوز ........................


و كم سأسدد
يتم اختيار فئة الدخل التي يتم الاشتراك علي أساسها من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون المشار اليه
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...ED%C7%E4%E5%C7
وعنوانه
ابو محمد-فئات الاشتراك لقانون 108 وقانون 50 وتاريخ سريانها
بمراعاة ما تضمنه القانون سالف الذكر
مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون

ويؤدي الاشتراك علي اساس نسبة 15 % من فئة الدخل التي يتم اختيارها


و هل هناك حدود دنيا و قصوى لوعاء الأشتراك أو للمعاش ؟
راجع الجدول المشار اليه

و هل يجب أسدد الثلاث سنوات منذ تأسيس الشركة ؟
نعم - القانون الزامي

و كم ستكون ؟
سبق الاجابة

و كيف سيتم التعامل مع السبع سنوات الساقطات 2005 - 2012 ؟
يمكن شراءها

ارغب من كل هذا أستكمال فترة أستحقاق معاش "20 عام" بأفضل قيمة ممكنة
المعاش الكامل يتطلب 36 سنة اشتراك

علماً بأن لي سنة خدمة بالجيش لم تدخل في الحسابات السابقة و أعتقد أنها تحتسب مضاعفة في التأمينات !
مدد التجنيد الالزامي السابقة علي مدد الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي لا يعتد بها في هذا النظام







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2015, 02:38 AM   #7
Alfa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Alfa غير متواجد حالياً

 

Post

نقطتين توضيح سيادة المستشار من فضلك
أسأل ليس عن معاش كامل و لكن عن أقل مدة يستحق عنها معاش قبل الستين و هي حسب معلوماتي 20 سنة و لذلك أستفساري كان عن طريقة حساب المعاش حيث ما أعلمه أن المعاش يحتسب للموظف عن متوسط أخر سنتين للاساسي و متوسط إجمالي المتغير و له حدود قصوي و حدود دنيا و لكن في حالة صاحب العمل فأري المبلغ كتلة واحدة "ليس به ثابت و متغير" فكيف يتم الاحتساب على أساسه ؟
و بالنسبة لسنة التجنيد السابقة للأشتراك أنها لا يعتد بها في هذا النظام - فهل هي يعتد بها في أنظمة و أنظمة ؟ هل لو كنت طلبت أحتسابها قبل تأسيس الشركة لكانت دخلت في المدة ؟ و ما هو أصلاً تاريخ الأشتراك إذا كانت الجهة الحكومية عملت بها 14 سنة و لم تسجل بياناتي إلا بعد تركها بسنتين !!!! و كان لي رقم تأميني بالفعل و لكن غير مدون ببياناته أي وظيفة أو جهة عمل !!!







    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2015, 10:31 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أسأل ليس عن معاش كامل و لكن عن أقل مدة يستحق عنها معاش قبل الستين و هي حسب معلوماتي 20 سنة
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...DE%C7%E1%E6%C7
وعنوانه
خدعوك فقالوا مفاهيم خاطئة في مجال المعاش المبكر- ( كارثة المعاش المبكر )

و لذلك أستفساري كان عن طريقة حساب المعاش حيث ما أعلمه أن المعاش يحتسب للموظف عن متوسط أخر سنتين للاساسي و متوسط إجمالي المتغير و له حدود قصوي و حدود دنيا و لكن في حالة صاحب العمل فأري المبلغ كتلة واحدة "ليس به ثابت و متغير" فكيف يتم الاحتساب على أساسه ؟
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=285
وعنوانه
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
المبحث السابع : حالات وشروط استحقاق المعاش وكيفية الحساب

و بالنسبة لسنة التجنيد السابقة للأشتراك أنها لا يعتد بها في هذا النظام - فهل هي يعتد بها في أنظمة و أنظمة ؟ هل لو كنت طلبت أحتسابها قبل تأسيس الشركة لكانت دخلت في المدة ؟
لا يعتد بمدة التجنيد الالزامي السابقة علي بداية الاشتراك في جميع نظم التامين الاجتماعي


و ما هو أصلاً تاريخ الأشتراك إذا كانت الجهة الحكومية عملت بها 14 سنة و لم تسجل بياناتي إلا بعد تركها بسنتين !!!! و كان لي رقم تأميني بالفعل و لكن غير مدون ببياناته أي وظيفة أو جهة عمل !!!
تاريخ الاشتراك من بداية التحاقك بصرف النظر عن تاريخ تسجيل البيانات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-06-2015, 02:35 AM   #9
Alfa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Alfa غير متواجد حالياً

 

Smile

جزاك الله خيراً







    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2015, 12:12 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم admin منتدي المذكرات 5 30-03-2021 05:19 PM
قواعد تحديددخل الاشتراك فى التأمين وفقالأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعم هشام محمد عبد المنعم مستشارك التأميني 2 12-04-2015 03:58 PM
التامين الصحى-لايتضمنه قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر ب lolo bibo مستشارك التأميني 11 29-12-2014 11:33 PM
اختيارفئةالاشتراك-قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم-108لسنة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 5 13-11-2013 11:43 PM
كيف اعمل معاش لى-التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال اجباري salsabilashraf مستشارك التأميني 2 09-05-2013 12:33 AM

الساعة الآن 04:44 PM.