العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-10-2021, 08:19 PM   #1
heweshe
عضو ماسي
إحصائية العضو







heweshe غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش قانون112-لاتنطبق الماده277من اللائحةالتنفيذيةعلى هذه الحالةحيث لم تكن مستحقةوموق

توفى صاحب معاش ق١١٢/١٩٨٠ بتاريخ 18/2/2014 وله ابنه مطلقه ف حينه ولكن المهنه عامله زراعيه فلم تستحق بالمعاش وبتاريخ 8/2021 تم تغير المهنه واصبحت بدون عمل .
فهل تستحق المعاش طبقا لقانون 148 من الشهر التالى لتغير المهنه وزوال سبب الدخل ؟







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2021, 10:05 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي عوده الحق 148فئه البند رابعا

تنص الماده الثانيه من مواد الاصدار من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقانون التأمينـات الا جتماعيـة والمعاشـات الصادر بالقـانون رقـم 148لـسنة 2019بالنـسبة للمعـاملين بأحكامـه محـل القواعـد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التـأمين الاجتمـاعى الـصادرة بـالقوانين أرقـام 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنه 1976 والقانون 50 لسنه1978 والقانون 112 لسنه 1980 وتعديلاتها .
تنص الماده 277 من اللائحه التنفيذيه لقانون148 :-
يعود الحق فى صرف المعاش الموقوف كليا أو جزئيا من أول الـشهر التالى لتحقق إحدى الحالات الآتية :
١- انتهاء العمل لدى الغير .
٢- ترك مزاولة المهنة .
عند عودة الحق فى صرف المعاش الموقوف كليا أو جزئيا يعاد تحديد الأنـصبة المنصرفة لجميع المستحقين بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعـاش والـدخل علـي اساس الانصبه المستحقه لهم .







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2021, 08:53 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

لا تنطبق الماده 277 من اللائحه التنفيذيه على هذه الحالة
حيث لم تكن مستحقة وموقوفة

تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.





الماده 277 من اللائحه التنفيذيه
يعود الحق في صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء العمل لدى الغير.
2- ترك مزاولة المهنة.
عند عودة الحق في صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا يُعاد تحديد الأنصبة المنصرفة لجميع المستحقين بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل على أساس الأنصبة المستحقة لهم.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-08-2022 في 05:44 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2021, 10:31 PM   #4
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا معالي المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2021, 10:55 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2022, 02:11 PM   #6
محمد عطية الراعى
عضو حديث
إحصائية العضو








محمد عطية الراعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معزرة معالى المستشار ان الارملة التى كانت تمارس مهنة وتوفى زوجها 2017 اى فى ظل القانون 112 لسنة80ولم تتقدم الا بعد 1-1-2020فى ظل القانون 148 لسنة 2019 هل تستحق معاشها عن زوجها ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2022, 05:39 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا تستحق فى تاريخ وفاة الزوج 2017 وفقا للمادة 13 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
راجع المداخلة 3







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بحث أحدشروط الأعالةللأخت الدخل من معاش قانون112-يؤخذفي الاعتبار-القضاة ثلاثةٌ محمود سمير مستشارك التأميني 7 09-10-2017 02:39 PM
معاش قانون112- مهن المؤمن عليهم طبقاللقانون112لسنة1980-لا شكر علي واجب محمد السعيد مستشارك التأميني 8 02-08-2017 02:22 PM
عودهالحق في معاش قانون112 سبق قطعه لتقاضي معاش اخر-مدي امكانيةعودةالحق في المعاش المس علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 29-01-2017 10:24 PM
مدى استحقاق الزوجةفى معاش زوجهابعد مضى اكثرمن ثلاثون عاما-التقادم قانون112/1980 فاطمة مستشارك التأميني 2 08-06-2014 02:02 PM
صحةصرف معاش قانون112-توافرشروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لقانون التأمين الشامل علي عبدالماجد مستشارك التأميني 14 12-07-2013 05:32 PM

الساعة الآن 01:15 AM.