القيمه الراسماليه للمعاش والمستحقات التامنيه-هل تطبق علي العمال أصحاب الأجور الحكمية
اذا كان صاحب العمل يلتزم بان يؤدى للصندوق المختص القيمه الراسماليه للمعاش وكذا المستحقات التامينيه الاخرى المترتبه على ثبوت علاقه العمل فهل يطبق ذلك على
1-العاملين بقطاع المقاولات (مثلا اذا كان هناك عامل مقاولات ومؤمن عليه قطاع 4 وتوفى اثر اصابه اثناء عمله باحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ مقاوله ما هل هنا يؤمن عليه قطاع 4 ام حسب كود قطاع المنشاه التى حدثت بها الوفاه وفى اى الحالات يتم تحميل منشاه المقاولات بالقيمه الراسماليه لعامل مقاولات توفى بها)
2-العاملين بقطاع المخابز منهم من يتم التامين عليه قطاع 3 ومنهم من يتم التامين عليه قطاع 6 على حسب مهنته هل يكون لذلك"اختلاف كود القطاع" اثر فى تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه من عدمه حال ثبوت علاقه عمل بين العامل وصاحب العمل
3-هل هناك اسثناءات بالنسبه لتحمل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه (هل هناك حالات لاعفاء صاحب العمل من القيمه الراسماليه)؟ |
آخر تعديل وليد حامد يوم
26-09-2011 في 02:03 AM.
|