24-09-2013, 12:05 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
قرأت قرارات رئيس الهيئة وأطلب منك أن تتفضل مشكوراًُ بالإيضاح
دخلت الموقع الخاص بحضرتك وذهب للتشريعات وقمت بتحميل "قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي – لائحة اللجان الطبية"
قمت بفتح مستند "اللياقة* الطبية للكشف* الطبى* الإبتدائى
*((1*7*2))
وكان ذلك محتواها :-
قانونيات* الكشف* الطبى* الإبتدائى*
*( أ* ) القانون* 47 لسنة* 78 للعاملين* المدنيين* اشترط* اللياقة* الطبية* أمام* المجلس* الطبى* المختص* والذى* حل* محله* هيئة* التأمين* الصحى* بالقرار* الوزارى* 179 لسنة* 1985
*(ب*) كما* أن* القانون* 48 لسنة* 1978 للقطاع* العام* حدد* مجلس* الإدارة* فى* المادة* 16 .. اشتراط* ثبوت* اللياقة* الطبية* *.
*(ج* ) وقانون* العمل* حسم* الأمر* بالقانون* 137 لسنة* 1981 المادة* 116 منه* ونصها* ((على* المنشاة* إجراء* الفحص* الطبى* الإبتدائى* على* العامل* قبل* التحاقه* بالعمل* للتأكد* من* سلامته* ولياقته* الصحية* تبعاً* لنوع* العمل* الذي* يسند* إليه*. يجرى* هذا* الفحص* بواسطة* الهيئة* العامة* للتأمين* الصحى* مقابل* تحصيلها* رسماً* يحدد* بقرار* من* وزير* الدولة* للقوى* العاملة* والتدريب* بالإتفاق* مع* وزير* التأمينات* بحد* أقصى* قدره* جنيهان* عن* كل* عامل* تتحمل* به* المنشأة*. ويصدر* قرار* من* الوزير* المختص* بتحديد* مستويات* اللياقة* والسلامة* الصحية* التى* يجرى* على* أساسها* الفحص* الطبى* الإبتدائى*)) *.
*(د* ) تم* تعديل* بقانون* العمل* الموحد* رقم* 12 لسنة* 2003 المادة* الثانية* بالباب* الثالث* أن* أحكام* قانون* العمل* رقم* 12 من* أعمال* النظام* العام* وورد* بالمادة* 216 منه* بأن* أحكام* اللياقة* الطبية* تجرى* طبقا* لنظام* وأعمال* وقوانين* التأمين* الصحى* .
*(ه* ) قرار* وزير* الصحة* 179 لسنة* 1985 إختص* التأمين* الصحى* بما* ورد* بكل* القوانين* والقرارات* التى* يرد* بها* مسمى* (مجلس* طبى*) فى* كل* ما* يخص* المنتفعين* بأحكام* القانون* 79 لسنة* 75 والقانون* الخاص* 47 لسنة* 78 و* 48 لسنة* 78 و* 137 لسنة* 81 أو* *12 لسنة* 2003 و* 203 لسنة* 2003
*(و* ) قرار* رئيس* الجمهورية* رقم* 2120 لسنة* 1963 بإثبات* اللياقة* الطبية* *.
*(ز* ) قرار* وزير* الصحة* رقم* 133 لسنة* 1983 بأحكام* اللياقة* الطبية* لجميع* المشتغلين* بكافة* الجهات* والوارد* به* إلزام* جميع* الجهات* بالقطاع* الخاص* والعام* والشركات* بجميع* أنواعها* والحكومة* والجهات* الإدارية* والحكم* المحلى* والهيئات* الخدمية* والإقتصادية* والتجارية* بأن* يتم* الكشف* الطبى* للمشتغلين* بها* وفقا* لقرار* مستوى* اللياقة* الطبية* وأن* يتم* الكشف* الطبى* بالهيئة* العامة* للتأمين* الصحى* دون* سواها* *.
*(ح* ) الكتاب* الدورى* *16 لسنة* 91 من* التأمينات* الاجتماعية* (( وهو* كتاب* كاشف* لأمر* موجود* وليس* منشأ* لأمر* مستجد* )) وعليه* يسرى* على* المؤمن* عليهم* قبل* 91 ..* ونصه* أنه* لا* يجوز* الانتفاع* بالمزايا* التأمينية* إلا* لمن* يثبت* لياقته* الصحية* عند* بدء* التأمين* .
*(ط* ) ولا* يعتد* بأى* مقولة* *:* *(لا* يوجد* كشف* طبى* أو* كان* سليم* ظاهريا* أو* لا* يشكو* من* أعراض* مرضية* أو* * مؤمن* عليه* قبل* نظام* الكشف* الطبى* أو* أنه* كان* قد* تم* الكشف* الطبى* عليه* بطبيب* خاص* بالمصنع* أو* الشركة*)* لأن* هذا* النوع* يعتبرغير* قانونى* *.
فهل تضمن ذلك القرار لقرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 يفيد بأن المدة عام كما نص عليها القرار 2120 لسنة 1963 ؟ |
|
|
|