العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-04-2014, 04:05 PM   #1
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي انهاء الاشتراك-لم يستوجب القرار 554تقديم مايثبت تسلم العامل الإخطار أو صورة الاستمارة

معالي المستشار.
ينقطع العامل عن العمل لمدة عشرة ايام متصلين ونكون قد ارسلنا اليه انذار في منتصف المدة ثم يستمر في الانقطاع عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام متصلين فنقوم باعادة ارسال انذار اخر ثم نرسل له صورة من استمارة انهاء الاشتراك بعلم وصول ولكن لاسباب متعددة لا يقوم باستلام المظروف ويعود الينا المظروف مكتوب عليه تم اعلانه او لم يستدل علي عنوانه فنقوم بتوجيه استمارة انهاء الاشتراك الي مكتب التأمينات مرفق بها صور الانذارات والمظروف العائد الينا الا ان مكتب التأمينات يرفض انهاء اشتراكه من التأمينات بدعوى انه لم يصل الي العامل صورة اخطار انتهاء الاشتراك . وانا اسأل هل قانونا من حق التأمينات فعل ذلك ام انها ليس لها علاقة حيث ان القوى العاملة هى المنوط بها بحث مثل هذه الحالات في حالة تقدم اي عامل بشكوى من الفصل التعسفى ؟ وااكد لسيادتكم ان من بعض هذه الحالات تكون قد غادرت للعمل في الخارج ويصمم موظف التأمينات علي رقم علم الوصول والا سوف تستمر تأميناته .
ارجو التكرم بالافادة







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2014, 11:26 PM   #2
وليد هريدى
عضو نشيط
إحصائية العضو







وليد هريدى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحل والتوضيح

من وليد هريدى
طبقا لنصوص مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته علىوالخاص بالمادة 69 فقرة 4
1- يجب ان غياب العامل بدون سبب مشروع وذلك بألا يكون العامل قد حصل على اذن سابق من صاحب العمل
2- يجب ان تكون مدة الغياب للعامل اكثر من عشرين يوم منفصلة او عشرة ايام متتالية خلال سنة كاملة لذا حدد المشرع لاحتساب الغياب من الخطأ الجسيم لعامل أن يتغيب
اكثر من عشرين يوم متقطعة أو عشرة ايام متتالية خلا سنة كاملة والمقصود بالسنة هنا هى سنة عمالية وليست سنة ميلادية
3- وجب المشرع ان يسبق جزاء الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد استكمال مدة غيابه عشرة ايام متقطعة او خمسة ايام متوالية ينبهة ويحذره من عدم استمرار الغياب او تكراره
لسبب غير مشروع ويحذره من الفصل كجزاء لاستمرار غيابه
4- ينبغى ان يصل الانذار الى علم العامل وذلك بأرساله العنوان المحدد فى ملف خدمتة الموظف او بالعنوان المدون بعقد عمل الموظف والموقع عليه بأستلام نسخة من عقد العمل
وفى هذه الحالة تكون جميع البيانات الموحود بعقد العمل او بملف الموظف صحيحة مع عمل استمارة س6 وحافظة رقم 1 والحافظة رقم 2 والخاصة بالبريد وتسليمها للموظف التأمينات حتى يتم خروج الموظف

اتمنى من الله ان اكون قد وفقت

وليد هريدى
0100384376







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2014, 01:09 PM   #3
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي انهاء الاشتراك

يا استاذ وليد ربنا يكرمك بس تقريبا انا معرفتش اوصل السؤال صح .
انا فاهم المادة الخاصة بقانون العمل ولكن السؤال هنا اننا نقوم بعمل جميع الاجراءات القانونية المتبعة في حالة انقطاع العمل عن العمل المدة التى تستوجب فصله ولكن لاسباب كثيرة منها اهمال مسؤل البريد مثلا - تغير محل الاقامة دون الاعلام به - تعمد عدم الاستلام - الخ واحيانا يكون العامل سافر خارج البلاد ولا نستطيع فصله من التأمينات مع ارفاقنا لكل صور الانذارات
السؤال هنا هل التأمينات قانونا منوط بها عدم انهاء الاشتراك ام تقوم بانهاء اشتراك العامل والجهة المنوط بها التحقيق والبحث فيما اذا كانت هناك شكوى هى مكاتب العمل







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2014, 01:47 PM   #4
وليد هريدى
عضو نشيط
إحصائية العضو







وليد هريدى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اعادة الاجابة

يا استاذى العزيز انا قمت بعمل فى شركتى بأنذار اول بعد 5 ايام من الغياب وعمل حافظة ارسال من نسختين نسخة للبريد ونسخة للشركة مختومة من مكتب البريد بتاريخ الارسال
وعملت نفس الاجراء فى 5 ايام التالية من الغياب عملت حافظة من نسختين واستلمت مختومة من مكتب البريد بتاريخ الارسال مع عمل خطاب من الشركة بفصل العامل طبقا لنصوص قانون العمل وتم تصوير هذه المستدات مع استمارة 6 وتسليمهم لمكتب التامينات وبالفعل تم خروج الموظف
ملحوظة هامة
اما بخصوص عنوان الموظف فا مثبت بعقد العمل الموقع علية الموظف ومثبت بالملف الخاص به بالمنشاة

فى حالة عدم القدرة على خروج الموظف من التأمينات برجاء مراسلتى عبر الموقع وانا سوف اقوم بمساعدتك
وليد هريدى







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2014, 10:31 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
نموذج رقم ( 6 ) قرار وزاري رقم ( 554) لسنة 2007
إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن عليه

إقــرار المدير المسئول في حالة وجود نزاع
أقــر أن البيانات بعالية صحيحة وإنني أرسلت صورة من هذا الإخطار إلى المؤمن عليه بخطاب موصى عليه بعلـــم
الوصول برقم----------------------------------------- بتاريخ / / 20 .


توقيع المدير المسئول ------------------------------------------- / / 20


إرشـــــــادات

1- تحرر هذه الإستمارة من أصل وصورتين يرسل الأصل لمكتب التأمينات المختص خلال أسبوع مــن
تاريخ انتهاء الخدمة ويحتفظ صاحب العمل بصورة وتسلم صورة للعامل بعد توقيعه أو ترسل لــــــه
بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة من إرسالها للمكتب في حالة رفضه التوقيع .



ولم يستوجب القرار تقديم مايثبت تسلم العامل الإخطار أو صورة الاستمارة

طالما تم الارسال إلي عنوانه المثبت بعقد العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2014, 04:41 PM   #6
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار 554

اشكر لحضرتك الاهتمام وهذا مااعتدنا عليه من شخصكم الكريم
واوضح لحضرتك انه تم ارسال عدد 2 انذار لعامل في الموعد المحدد قانونا بعد انقطاع خمسة ايام متصلة بل وانذرناه بعد انقطاعه عشرة ايام متصلة علي العنوان المثبت بعقد العمل وتم اعادة المظروفين وبداخلهما الانذارات ومكتوب علي الظرف لم يستدل علي عنوانه فقمنا بتحرير استمارة 6 وارسالها بعلم الوصول علي العنوان المثبت لدينا بعقد العمل ثم ارفقنا الايصال الدال علي ارسال صورة من استمار6 وكتبنا رقم الايصال والتاريخ في المكان المخصص لذلك باستمارة 6 وبتسليمها الي مكتب التأمينات مع شرح مافهمته انا من حضرتك بخصوص الموضوع الا ان الاستاذ الفاضل المسئول عن تلك الجزئية بالتأمينات رفض الاستلام واشترط لقبولها ارفاق صور الانذارات و علم الوصول الذي يتكون من خانات استلم او رفض او لم يستدل علي عنوانه ويكون مختوم بخاتم البريد واوضحت له ان الاستمارة تحتوى علي اقرار من صاحب العمل ولا توجد مرفقات مع استمارة 6 غير الاستقالة في حالة الاستقالة او الوفاة في حالة الوفاه طبقا لقرار 554 وان بتوقيع صاحب العمل علي ذلك الاقرار تبرأ ذمة التأمينات ولكن لم استطع اقناعه بهذا
فأرجو التكرم بالافادة ماذا نفعل لنفصل ذلك العامل من التأمينات الذي قد يكون هو ذاته في حاجة لذلك للالتحاق بعمل اخر ؟
او لعلي اقوم بطباعة رأي حضرتك واعرضه علي الاخوة بمكتب التأمينات فنصحح وضع لنا ولباقي المتعاملين مع المكتب







    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2014, 06:03 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أوضحت رأيي في المداخلة 5

عليك توجيه خطاب لمدير المكتب متضمنا ما قمت به من اجراءات والمستندات المؤيدة
وما تضمنته ارشادات استمارة 6 السابق بيانها بمداخلتي
فاما أن يوجه الموظف لاستلام استمارة 6
أو يوجه لك رد رسمي بخلاف ذلك

منتظر النتيجة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2016, 03:33 PM   #8
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي انهاء الخدمة

معالي المستشار اطيب التحيات لحضرتك
قامت الشركة بفصل عامل بتحقيق الشئون القانونية بالشركة حيث اثبت التحقيق انه يتعاطى المخدارات اثناء العمل وتم تقديم استمارة انهاء اشتراك مؤمن عليه الي مكتب التأمينات ومذكور في سبب الانهاء تعاطى المخدارات اثناء العمل .
الا ان مكتب التأمينات رفض استلامها وطلب موافقة مكتب العمل علي الفصل
الاستفسار
هل قانون التأمينات يحنوى علي ذلك الرفض ام من حق صاحب العمل انهاء اشتراك العامل ومن حق العامل ان يتوجه للقضاء والحصول علي حقه ان كان قد تم فصله فصلا تعسفيا
مع وافر تحياتى







    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2016, 11:17 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+2015
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-03-2016, 02:05 AM   #10
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوا
هل تعاطي المخدرات مبررا للفصل ؟
ام يرد ذلك في م 69 من فانون العمل
حتي البند السابع منها .






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قطع المعاش والحصول علي المكافاه-الإخطار بالالتحاق بالعمل وطلب صرف منحة القطع Islam Yousif مستشارك التأميني 3 30-01-2014 10:59 PM
رجاء المساعدة من فضلكم-تصحيح مدةالاشتراك-انهاء الاشتراك vampire مستشارك التأميني 3 11-01-2014 05:04 PM
أجر العامل-قواعد تحديد دخل الاشتراك-فئة الاشتراك ebraheemreda مستشارك التأميني 1 20-09-2013 03:59 PM
شراء المدة المكملة للمعاش-تشمل جميع المدد السابقة علي بداية الاشتراك والمدد البينية وسام عبد الرحمن داود مستشارك التأميني 1 31-03-2013 11:09 PM
تحرير الاستمارة 6 بواسطة التفتيش رمزي مستشارك التأميني 1 12-11-2010 09:02 PM

الساعة الآن 10:36 AM.