العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-10-2011, 09:59 PM   #1
mo_ko_ho
عضو مميز
إحصائية العضو








mo_ko_ho غير متواجد حالياً

 

Exclamation ما المستندات المطلوبة لتسوية معاش تقاعد قانون 79 مدد مختلطةالسيد \ محمد بك الصياد أدا

o مؤَمن عليه مواليد 1952 بدايته قانون 79 والأخير قانون 108
1)مدة قطاع عام ومضاعفة 7 سنوات (كود 2) تبدأ سنة 1972
2)مدة تأمين سائق 4 سنوات (كود 5) تبدأ سنة 1980 والرخصة
درجة أولى قوات مسلحة سلمت للمرور سنة 2000 لم يمتلك تاكسي
3)مدة صاحب عمل (كود 8) تبدأ سنة 1985 ومستمر في السداد
السؤال
ما الحد الأدنى لمعاشه عند سن 60 سنةللمدتين 11 سنةفقط؟
أ)هل من جداول المذكرة الرابعة والعشرون للقانون 108 لسنة 1976 ؟
ب)أم يسوى المعاش بالمادة (19) 33% للقانون رقم 135 لسنة 2010؟
ج)ومن هو الذي له حق أن يُرفع معاشه ليكون قيمته 374.54 جنيه ؟
أ)حصل خلاف كبير !!! هل يقدم مستندات مع طلب التسوية
لمدد القانون 79 عند سن 60 سنة مع استمرار اشتراكه صاحب عمل
فيه من قال يوجد بالمذكرة الرابعة والعشرون المبحث التاسع سن التقاعد
أو المعاش المبكرلاترفق بطلب الصرف أية مستندات نريد رأي معاليكم ؟
ب)وإذا كان نعم ما هي المستندات بالتحديد لحسم هذا الخلاف ؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 06-10-2011, 10:15 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن

قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم (62) لسنة 1986


في شأن


القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين


أنظمة التأمين الإجتماعى


الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة 5

في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

وبالتالي فان المؤمن عليه في هذه الحالة تتبع بشأنه كافة الاجراءات التي تتخذ بشأن من له مدة في هذا القانون ولا توجد له مدد في أية قوانين أخري
من حيث مستندات الصرف وهي في حالة بلوغ سن الستين لاتوجد مستندات مطلوبة
ومن حيث خطوات حساب المعاش جميعها بما في ذلك الانتفاع بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-10-2011 في 10:17 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شكر وعرفان بالجميل للأستاذ محمد حامد الصياد أحمد فاروق سيد حسنين منتدي الطلبات والإقتراحات 24 16-10-2011 12:04 AM
ماهو راى الاستاذ الفاضل محمد الصياد فى ضم صندوقي التأمين الاجتماعي esam salam مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 7 06-10-2011 05:19 PM
مدي جواز ايقاف التامين الصحي لصاحب معاش قانون 79 ثم معاش قانون 108 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 22-05-2011 03:27 PM
ماهى الاوراق المطلوبة لرد نصيب أخى من معاش والدى لباقى المستحقين Rimali مستشارك التأميني 3 25-04-2011 06:11 PM
وزير المالية يعين الدكتور محمد أحمد معيط أول رئيس للإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية admin الجديد في التأمين الإجتماعي 1 19-09-2010 08:12 PM

الساعة الآن 06:22 AM.