البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
.................................................. ..............................
ط- الأجر([4]): كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
أ- الحوافز.
ب- العمولات.
ج- الوهبة.([5])
د- البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء([6]) بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
و- التعويض عن جهود غير عادية.
ز- إعانة غلاء المعيشة.
ح- العلاوات الإجتماعية.
ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
ي- المنح الجماعية.
ك- المكافأة الجماعية.
ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.([7])
ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر.([8])
(4) بند معدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 و47 لسنة 1984 و107لسنة 1987 و204 لسنة 1994 و19 لسنة 2001 كما عدل بطريقة غير مباشرة بالقوانين أرقام 30 لسنة 1992و94 لسنة 1998 و20 لسنة 1999 و85 لسنة 2000.
(5) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( مادة 18).
(6) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 بتاريخ 22/10/1987والقرار رقم 1940 لسنة 2002.
(7) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة السادسة ) ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1987.
(8) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( مادة 18 ).
هذا فضلا عن التشريعات الآتية الموجودة بالموقع
1- جميع قوانين العلاوات الخاصة منذ 1987
2 - جميع قرارات وزير المالية بشأن قواعد صرف العلاوات الخاصة
أيضا راجع في هذا الشأن
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب
الكتاب الأول معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الثانى: احكام ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى الباب الثانى: معاش الاجر المتغير فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 الفصل الثانى: احكام استبعاد العلاوات الخاصة من الاجر المتغير |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
23-05-2011 في 02:49 PM.
|