انت تعلم مدي عبء تسجيل استمارة 2 التي تقدم في يناير من كل عام
وأحيانا في يوليو في بعض الحالات الخاصة كرفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك
ومسألة تقديم استمارة 2 كل 3 شهور يزيد من المشكلة
لذلك فقد تضمن القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
مادة (10)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.
أي أن تقديم الاستمارة كل 3 شهور
معلق علي شرط أن تكون هناك تعديلات في الأجور المتغيرة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
05-06-2011 في 01:23 AM.
|