تم التامين علي منذ 1988 حتي 2012 تامين موظف
وتم عمل معاش مبكر منذ 2012
قمت بفتح مكتب محاسبة و بطاقة ضريبية ومارست العمل منذ ذلك الحين بهذا المكتب وكنت خلال هذه الفترة عندما اطلب اي مستخرج من سجل المحاسبين والمراجعين كان بيطلب برنت من التامينات فيتم استخراج برنت معاش مبكر والموضوع بالنسبة لهم في السجل بيعتمد ويتم علي اساسة استخراج المستخرج الا انه الاسبوع الماضي طلبت مستخرج كاالعادة فطلب مني برنت تامينات فاحضرت له برنت مذكور فيه اني معاش مبكر الاانه رفض وطلب ان اقوم بعمل تامين صاحب عمل لاني لم ابلغ الستين بعد فالسؤال هنا هل اذا تم فتح ملف للمكتب كصاحب عمل هل يتوقف حصولي علي المعاش ام استمر في الحصول علي المعاش وعند بلوغ الستين ان شاء الله يتم عمل تسوية ؟
باعتبارك صاحب معاش يكون خضوعك اختياري
وفقا لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
ويتم فتح ملف للمكتب ويحدد له رقم منشأة بالتأمينات
حتي ولو لم تطلب الاشتراك كصاحب عمل عن نفسك
وذلك ليتم التأمين علي العاملين لديك من خلال رقم المنشاة
وبالنسبة للمعاش المبكر عليك اخطار الجهة التي بها ملف المعاش
بممارستك نشاط كصاحب عمل حيث يتم ايقاف صرف جزء من المعاش
وفقا للمادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (165) ( )
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
03-02-2017 في 12:00 AM.
|