22-03-2019, 03:22 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
بالرجوع الى نص المادة 43 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 80 والتى تنص فى الفقرة الاولى على:
" يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة" .
كما تنص الفقرة الاخيرة من نفس المادة على :
"وتعتبر الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدي لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا الأخرى بما فيها البدلات و المكافآت و حوافز التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية و ذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء" .
وبالتالى وحيث ان المذكور فى هذه الحالة قد تم تجنيدة بعد صدور قرار التعيين باسبوعين اى اثناء فترة الاختبار المشار اليها فى الفقرة الاخيرة السابق الاشارة إليها ، وذلك بخلاف ان الفقرة الاولى تلزم جهات العمل بالقطاع الحكومى باتخاذ إجراءات حفظ الوظيفة ، ونا يؤكد اتخاذ هذه الاجراءات أنه تم تسليمة العمل بعد انتهاء مدة التجنيد .
لذا يرجى التكرم بالافادة عن الاتى :
1- هل يجوز للجهات الحكومية عدم اتخاذ اجراءات حفظ الوظيفة لمن لم يتسلم العمل قبل تجنيده اذا كان السبب هو التجنيد نفسه ؟
2- ما هو تاريخ الالتحاق بالعمل فى كلا الحالتين (اتخاذ إجراءات الحفظ ، وعدم إتخاذ هذه الاجراءات) ؟
وارجو من سيادتكم ان تغفر لى كثرة الاسئلة ، وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،، |
|
|
|