العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-03-2019, 10:10 PM   #1
شريف
عضو ذهبي
إحصائية العضو








شريف غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةخاصةلفير العمل-عودةالمؤمن عليه و إستلام العمل ولم تقم جهةالعمل بتقسيطها

مؤمن عليه حصل على اجازة لغير العمل من 1999/1/1 حتى 2017/12/31 وسدد عن العام الاول فقط ولم يسدد بعد ذلك وبلغ السن القانونية فى 2018/9/5 وقامت جهة عمله بتوقيعه على يعدم الرغية فى الاشتراك عن المدة من2000/1/1 حتى نهاية الاجازة وهو يعمل باحدى وحدات الجهاز الادارى

فهل المفترض تطبيق تعليمات 5 لسنة 2015 ام تعليمات 13 لسنة 2010
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 16-03-2019, 11:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما رأيك وأسانيدك ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-03-2019, 11:20 PM   #3
شريف
عضو ذهبي
إحصائية العضو








شريف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

رايى انه كان يجب تقسيط الاشتراكات بعد العودةمن الاجازة طبقا للمادة 56 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 وتطبيق تعليمات13 لسنة 2010







    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2019, 12:09 AM   #4
شريف
عضو ذهبي
إحصائية العضو








شريف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء التكرم بالافادة







    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2019, 03:12 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سدد عن العام الاول فقط
تعتبر رغبة ضمنية في الاشتراك عن مدة الإجازة - لا يجوز العدول عنها وفقا لما تضمنته المادة 52 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

رايى انه كان يجب تقسيط الاشتراكات بعد العودةمن الاجازة طبقا للمادة 56 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007
نعم


تطبيق تعليمات13 لسنة 2010
يطبق من هذه التعليمات فقط من البند 1 من المادة الأولي ، الأجزاء باللون الأحمر :
1- فى حالة عودة المؤمن عليه من الإجازة و إستلامه العمل ولم يسدد المبالغ المستحقة عليه ولم تقم جهة العمل بتحصيلها منه عن طريق التقسيط ، إلى أن تحققت للمؤمن عليه إحدى حالات إستحقاق الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتم ما يلي :
‌أ. حصر الأقساط التى كان يجب أن تحسب بعد إنتهاء المهله ويلتزم المؤمن عليه بسداد إجمالى الأقساط التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً ، وتسقط باقى الأقساط تطبيقاً لأحكام المادة 156 من القانون.
‌ب. حساب المبالغ الإضافيه المستحقه نتيجة عدم سداد الأقساط - التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً – تطبيقاً لأحكام المادة 129 من القانون ، وتلتزم بسدادها الجهة الإدارية ، مع فتح مطالبة على الجهة لمتابعة التحصيل.

فيما عدا ما تقدم
تطبق تعليمات 5 لسنة 2015







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
انقطع عن العمل وتم انذارة فقدم شكوي بمنعه من العمل-راجع مكتب العمل طالما تم عرض النزا حسام غيث مستشارك التأميني 1 15-03-2018 06:03 PM
موقف من يعمل في قطاع خاص و صاحب العمل لا يؤمن عليه-يتم الشكوي لمكتبي العمل والتأمينات Halalolaa مستشارك التأميني 3 07-06-2013 12:10 AM
الدين المستحق للهيئةعلى المؤمن عليه- المبالغ التى بخصمهاصاحب العمل من أجرالمؤمن عليه s3id3bady مستشارك التأميني 1 11-10-2012 02:42 PM
مؤمن عليه يعمل من 12 سنه-المؤمن عليه المستقيل ليس له الحق في مكافأةمن جهةالعمل heshamaoud مستشارك التأميني 1 04-09-2012 07:10 PM
شراء مده لمومن عليه وامتنع صاحب العمل من تقديم استماره 2-موافقةصاحب العمل للتقسيط a7med_7ussein مستشارك التأميني 10 07-02-2012 10:26 PM

الساعة الآن 01:39 PM.