العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-11-2013, 03:36 AM   #1
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي ابنةمطلقه-قواعدالجمع بين المعاش والدخل من عمل للبنت الحاصلةعلي أجازةبدون مرتب

سيادة المستشار /
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

ارجو الافادة في الموضوع التالي
ابنه مطلقه تريد الاستفادة من معاش والدها ووالدتها
وهي تعمل موظفه بالحكومة وحاصله على اجازه بدون مرتب
للعمل بالخارج منذ 18 سنه ..
والسؤال المطلوب :
ما هو الدخل الذي يعتد به في اجراءات استحقاقها للمعاش
الدخل المثبت بدفاتر الحكومة ام الدخل الذي تتقاضاه من عملها في الخارج ؟؟؟

حيث ان هذا الموضوع محل جدل بين قسم المراجعه وقسم المعاشات بالمكتب

ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،،،







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2013, 06:52 PM   #2
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذى الفاضل
انا مازلت فى انتظار رد سيادتكم
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وشكرا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2013, 10:48 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (50)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أوالإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإعارة أوالإجازة.
ويكون أداء الإشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى.
الفقرة الثالثةمعدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
كما يكون أداء الإشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية باحدي العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية.
ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية :
1- الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق.
2- التحويلات المصرفية أو الإلكترونية.
3- شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع.
4- الكروت الإئتمانية.
ويلتزم فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة(129) من قانون التأمين الإجتماعى عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ جوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداءالمبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الإشتراكات والأقساط.
مادة (53)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.
مادة (180)
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام
ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وإستثناء مما تقدم :
‌أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
‌ب- تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.
بناءا عليه
مايتم على اساسه سداد الاشتراكات عن مدة الأجازة الخاصة لغير العمل هو ما يتم على اساسه تسجيل الاجورعن مده الاجازه علي الحاسب الآلي
وايضا يتم على اساسه مرعاه حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل






آخر تعديل الصياد يوم 23-08-2014 في 05:32 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2013, 12:08 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم
يراعي في تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل
الدخل الحقيقي دون التقيد بأجر الاشتراك التأميني

أما في حالة الأجازة بدون مرتب لغير العمل
يتم أخذ الدخل الافتراضيكما لو كانت المستحقة مستمرة فى عملها



لمزيد من التفاصيل
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (111)

يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2-مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.


تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي

تعليمات رقم 53 لسنة 1991

بشأن الجمع بين الدخل والمعاش للبنات والأخوات

مادة أولى

يراعى ما يلي في حالة الجمع بين الدخل والمعاش المستحق للبنات والأخوات :
1 ـ على المناطق التأمينية تحديد حالات الجمع بين الدخل والمعاش للبنات والأخوات باعداد إخطارات صرف دورى ( تعديل ) لوضع نهاية استحقاق ( شهر يونيو من العام التإلى )0
2 ـ يتولى الحاسب الآلي ارسال خطاب إلى البنات والأخوات اللاتى لهن نهاية استحقاق بما يفيد الزامهن بتسليم المنطقة التأمينية المختصة بقيمة الدخل الصافي وذلك في موعد غايتة شهر فبراير من كل عام0
3 ـ عند ورود ما يفيد بقيمة الدخل الصافي خلال شهر فبراير تقوم المنطقة المختصة باعداد اخطار صرف دورى ( تعديل ) لاجراء تعديل قيمة المعاش وكذلك تعديل نهاية الاستحقاق إلى شهر يونيو من العام التإلى وذلك في حالة وجود فرق بين الدخل والمعاش ، وفي حالة زيادة الدخل عن قيمة المعاش يعد اخطار ( قطع ) أما في حالة عدم التقدم بالبيان المطلوب يتم قطع المعاش0
4 ـ يتولى الحاسب الآلي قطع هذه الحالات آليا بحسب نهاية الاستحقاق المسجلة بمعرفة المناطق0
5 ـ يقصد بمفهوم صافي الدخل ما يلي :
(أ) يتحدد صافي الدخل بإجمالي المستحق من أجر أساسى وأجور متغيرة مع عدم الارتباط بمفهوم أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي وذلك بعد خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب 0
(ب) يتحدد مفهوم الأجر المتغير بالأجر المستحق عن شهر يناير بالنسبة لعناصر هذا الأجر المرتبطة بالأجر الأساسى وبمتوسط ما تم الحصول عليه من عناصر أخرى خلال السنة السابقة0

تضمنت كتب دورية الصندوق الحكومي
كتاب دورى رقم ( 30 ) لسنة 1980
---------
ورد كتاب وزارة التأمينات الاجتماعية ( وكالة الوزارة لشئون مكتب الوزير )
رقم 920 المؤرخ أغسطس سنة 1980 متضمناً أنة عرض على الوزارة حالة أحدى العاملات بمحافظة القاهرة و المستحقة معاش عن المرحوم والدها و كان يصرف لها من المعاش ما يعادل الفرق بينة و بين دخلها الذى تحصل علية من العمل إعمالا لنص المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 0
ونظراً لحصول المذكورة على أجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم (47) 1978 الصادر بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلبت الجهة التى تقوم بصرف المعاش الرأي فى مدى جواز صرف المعاش المستحق للسيدة المذكورة بالكامل أثناء فترة أجازتها 0
وقد استقر الرأي على أنة يتعين فى هذه الحالة الاستمرار فى صرف الفرق بين المرتب و المعاش تماماً كما لو كانت مستمرة فى عملها وذلك نظراً لآن العلاقة الوظيفية بينها وبين جهة عملها تظل قائمة خلال فترة الأجازة على أن يخصم من هذا الفرق أية زيادة تطرى على المرتب خلال هذه الفترة 0



كتاب دورى رقم (22) لسنة 1984


ـــ


تقضى المادة رقم (111) من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 بالآتى:
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1 ـ الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فاذا ما نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف اليه الفرق ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين والضرائب0
2 ـ ________________________
وقد تلاحظ للجهاز المركزى للمحاسبات عند فحص أعمال المعاشات بوزارة الاسكان أنها لا تقوم بإيقاف صرف معاش المستحق لدى التحاقه بعمل خارج الجمهورية وانما تقوم بإيقاف صرف اعانة غلاء المعيشة فقط 0
لذا تهيب الهيئة بجميع الوحدات المنوط بها صرف المعاشات بالوزارات والمصالح والمحافظات بمراعاة تطبيق أحكام المادة سالفة الذكر وذلك بإيقاف صرف معاش المستحق عند التحاقة للعمل بالخارج فاذا ما ثبت من البيانات المقدمة منه والمعتمدة من السفارات المصرية بالخارج أن دخله مخصوما منه قيمة اشتراكات التأمين والمعاشات والضرائب يقل عن قيمة المعاش الشهرى يصرف له الفرق 0







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-08-2014 في 05:38 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2013, 12:25 AM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عظيم الشكر لسيادتكم على ما تقدمونه من تاصيل للمعلومات






    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2013, 05:18 AM   #6
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا للاستاذ \ وليد حامد

واتقدم بالشكر الجزيل لاستاذنا
المستشار الجليل \ محمد الصياد
اطال الله فى عمرك ..ومتعك بالصحه والعافيه







    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2013, 10:43 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سداد التامينات بعد السنه بدون مرتب فى الحكومه-أجازةبدون أجرللعمل بالداخل Modygamal2000 مستشارك التأميني 5 23-05-2013 11:00 PM
حساب المتجمدات للمستحقةغيرالاصيلة(دون المساس)- قواعدالجمع بين المعاش والدخل من مهنة sawsan salah مستشارك التأميني 5 25-01-2013 10:02 PM
استفسار عن توزيع الانصبة فى المعاش-قواعدالجمع بين المعاش والدخل-الردوالأيلولة السيد سليمان السيد مستشارك التأميني 2 20-01-2013 10:39 PM
مؤمن عليه هل يستحق معاش-شروط استحقاق الأولاد-قواعدالجمع بين المعاش والدخل من عمل heshamaoud مستشارك التأميني 3 05-09-2012 11:45 PM
معاش والدى رحمه اللهشروط استحقاق البنت-قواعدالجمع بين المعاش والدخل من عمل-منحةالزواج التائبة مستشارك التأميني 1 15-03-2012 11:32 PM

الساعة الآن 03:52 PM.