10-10-2013, 09:18 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاجابة بالمداخلة 2
ليس لها علاقة بالسؤال بالمداخلة 1
يراعي في حالة التصدي للإجابة
التروي في فهم السؤال
الاجابة علي السؤال بالمداخلة 1
تضمن
منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
تنص المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 على الأتى :
" يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشترا ك اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام الى اى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراك ومبلغ اضافى بنسبة 6% سنوياً من اجمالى هذه الفروق وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء "
وفى ضوء ما جاء بالمادة السابقة من أحكام يراعى الآتى :-
1 – فى حالة طلب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه الى الفئة الأعلى التاليه يجب :
أ – ان تكون قد انقضت سنة على الأقل فى مدة اشتراكه فى فئة الاشتراك السابقة .
ب – الا تجاوز سنه 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
2 – فى حالة طلب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه الى الفئة الاقل مباشرة يجب :
أ – اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : الا تقل فئة دخل الاشتراك عن مجموع اجر اشتراكه الشهرى الأخير أساسى ومتغير ، وذلك بمراعاة ما ورد بالبند أولاً .
ب – اذا كان يستخدم عمالاً فى يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل : الا تقل فئة دخل الاشتراك عن مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى هذا الشهر .
ج – اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبة : الا تقل فئة دخل الاشتراك عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
3 – يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل دخل بداية اشتراكه الى فئة الدخل المشترك بها فى تاريخ طلب التعديل أو الى أية فئة أعلى ، أو تعديل دخل بداية اشتراكه الى أى من فئات اشتراكه السابقة حتى تاريخ بدايه اشتراكه بهذه الفئة وذلك بمراعاة الاتى :-
أ – أداء فروق الاشتراكات الناتجة عن تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام .
ب – أداء مبلغ إيضافى يقدر بـ 6% سنوياً من أجمالى هذه الفروق ، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الاداء .
ج – لا يعتد بهذا التعديل الا بعد أداء المؤمن عليه المبالغ المشار إليها دفعة واحدة . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|