العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2017, 09:08 PM   #1
أشرف منصور
عضو حديث
إحصائية العضو







أشرف منصور غير متواجد حالياً

 

افتراضي ازدواج التامين على السائق-تمويل التأمين الاجتماعي يتم من حصتي العامل وصاحب العمل

إذا كان السائق الذي يحمل رخصه مهنيه يقوم بسدا التأمينات عن نفسه .
فلماذا تحصيل تأمين سائق من صاحب السياره ( مؤسسه ) فحين قانون المرور لا يسمح بالقياده لسيارات النقل والاجره إلا بالحصول على الرخصه المهنيه إذاً هنا ازدواج لسداد التأمينات من قبل السائق وهو المستفيد بأسمه وتأميناته فمن المستفيد من التأمين الذي يسدده صاحب السياره وإذا كان يوجد سن قانونى ( نص او قرار ) فما هو النص او القرار نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2017, 09:37 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد ازدواج في أداء الاشتراكات عن السائق المهني

تمويل نظام التأمين الاجتماعي يتم من خلال الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والعامل
بالنسبة للسائق المهني يؤدي حصته بنفسه
حصة صاحب العمل يؤديها وفقا لما تضمنه الجدول رقم 12 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2017 الموجود في الموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع والمنتديات

مادة (236)
يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الإجتماعى بنفسه نقداً إلى مكتب الصندوق المختص وفقا لما يلى :
1- يؤدى السائق مقدماً الإشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الإشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهرياً ولا يجوز التجديد قبل أداء الإشتراكات المتأخرة.
2- يؤدى التباع الإشتراكات شهرياً إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة (235 ) بما لا يجاوز الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد حتى نهاية هذه المدة يعد ذلك قرينه على عدم الإشتغال.
ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً وفى حالة وفاته يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات من تاريخ آخر سداد خلال مدة سريان البطاقة وحتى نهايتها أوتاريخ الوفاة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

مادة (239)
معدله بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
تحدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد للفئات المرخص لها بالعمل علي كل منها طبقا لنوعها ووفقا للحصص الواردة بالجدول رقم (12) المرافق.

مادة (240)
تسدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى نقداً ومقدماً عن المدة المطلوب عنها رخصة السيارة وتؤدى هذه الإشتراكات إلى مكتب الصندوق المختص.
ويستمر صاحب العمل مسئولا عن حصته فى الإشتراكات حتى تمام نقل ملكية السيارة بإدارة المرور وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999.
وعلى المكتب المذكور أن يعطى صاحب السيارة شهادة تدل على سداد حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-10-2017 في 09:43 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دراسةإمكانيةالتحول في تمويل نظام التأمين الاجتماعي في جمهوريةمصرالعربية-نها عبد اللطي الصياد رسائل علمية 0 11-04-2017 11:13 AM
رفض استماره6لمكتب التامينات موقعةمن العامل وصاحب العمل بحجةمديونيةالمنشاة تامينات مستشارك التأميني 1 24-12-2015 10:42 PM
التامين على العامل بدون كعب عمل-ليس من اشتراطات التأمين الاجتماعى على العامل ولايؤثر basem karam مستشارك التأميني 12 10-09-2015 02:17 PM
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 23 – تمويل قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصياد فيديوهات 0 14-08-2015 10:02 PM
مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل سمير صبحى مستشارك التأميني 6 05-11-2012 11:13 PM

الساعة الآن 05:57 PM.