العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-08-2011, 04:58 PM   #1
Ihab
عضو حديث
إحصائية العضو







Ihab غير متواجد حالياً

 

افتراضي موظف حصل على أجازة خاصة للعمل بالخارج ولم يسافر وعمل بمصر بديلا عن ذلك - والعقوبات

عزيزى المسشار

السلام عليكم رحمة الله،،،،

أنا أعمل بجهة حكومية فى مصر وقد حصلت على أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج بالمملكة العربية السعودية ( إعارة خارجية) ولكننى لم أسافر الى السعودية وبديلا عن ذلك عملت بشركة فى مصر مملوكة بالكامل للشركة السعودية ولكن داخل مصر بعقد عمل مصرى محدد المدة وسنويا أقوم بسداد التأمينات الإجتماعية بالدولار ولم أسافر للسعودية.

تم التفتيش من مكتب التأمينات الإجتماعية على الشركة فى مصر ، وقام مفتش التأمينات بطلب صورة من قرار الأجازة الخاص بى وبالطبع قرار الأجازة من الجهة الحكومية التى أعمل بها صادر للعمل خارج مصر بالشركة السعودية وليس للعمل بالشركة المصرية.

فبرجاء ايضاح هل هناك ضرر من تقديم قرار الأجازة لمكتب التأمينات الاجتماعية ؟
هل ممكن الاستعاضة عن قرار الأجازة ببيان يوضح أنه مؤمن على بجهة عملى الحكومية ومسدد للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية فترة الأجازة ؟
وان كان هناك مخالفة ما فماهى بالضبط؟

وماهى نصيحتكم مع العلم اننى لا أستطيع الحصول من جهة عملى الحكومية الا على أجازة للعمل بالخارج أو رعاية والدة فقط لاغير.
ولا أحبذ تقديم قرار الأجزة للعمل بالخارج لمكتب التأمينات أو للشركة التى أعمل بها.

أطلت عليكم وندعو الله لكم بالتوفيق وجزاكم الله كل خير وشكرا.







    رد مع اقتباس
قديم 25-08-2011, 02:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يجب مراعاة النقاط الهامة الآتية :
1- لايجوز الازدواج التأميني - بمعني ألا يتم علي العامل مرتين في وقت واحد
2 - ضرورة أن يكون التأمين وفقا للواقع الفعلي - بمعني ألا يكون التأمين علي أساس العمل في الخارج في حين أن العمل بالداخل
3 - ضرورة الا هناك مخالفة لواقع القرار الصادر من جهة العمل - بمعني أن يكون القرار للعمل بالخارج في حين أن العمل بالداخل - حيث يعرضك للمساءلة من جهة عملك
4 - في حالة حدوث اصابة عمل فانه سيكون هناك صعوبة في اعتمادها اصابة عمل للمخالفات المبينة في البندين السابقين

ثانيا : بالنسبة لأسئلتك :
هل هناك ضرر من تقديم قرار الأجازة لمكتب التأمينات الاجتماعية ؟
المفترض نعم - للأسباب السابق بيانها

هل ممكن الاستعاضة عن قرار الأجازة ببيان يوضح أنه مؤمن على بجهة عملى الحكومية ومسدد للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية فترة الأجازة ؟
الأمر يتوقف علي مدي امكانية قبول المكتب لذلك

وماهى نصيحتكم مع العلم اننى لا أستطيع الحصول من جهة عملى الحكومية الا على أجازة للعمل بالخارج أو رعاية والدة فقط لاغير.
ولا أحبذ تقديم قرار الأجزة للعمل بالخارج لمكتب التأمينات أو للشركة التى أعمل بها.
لا أعرف الا الواقع الفعلي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-08-2011, 04:03 PM   #3
Ihab
عضو حديث
إحصائية العضو







Ihab غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عزيزى الأستاذ الكبير


أشكركم وجزاكم الله كل خير على استجابتكم السريعة،،،،


وبقى هناك استفسار أخير أرجو من فضلكم سرعة الرد عليه وهو



ان لم أقدم أى شئ لإدارة الشركة والادارة متفهمة ذلك وعندها القبول فما هى طبيعة المخالفة التى سيوقعها مكتب التامينات الإجتماعية حيث أننى:-

  • مؤمن على فى جهة حكومية و مسدد تأمينات بالحكومة (مرفق رقم 1 )
  • وموضح ببيان التأمينات اننى فى أجازة للعمل بالخارج ( مرفق رقم 2)
لايوجد كلمة شكر أفضل من الدعاء لله ان يجزيكم كل خير عنا.






    رد مع اقتباس
قديم 26-08-2011, 02:30 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 178 مكرر والمادة 179
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (178مكررا)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
- منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل
- أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون
- أو أعطى بيانات غير صحيحة
أوإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.

مادة (179)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من :
- أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة
- أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له
إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من :
- تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-08-2011, 02:50 AM   #5
Ihab
عضو حديث
إحصائية العضو







Ihab غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله لنا فيك وجزاكم الله عنا كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 27-08-2011, 02:28 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفية استعاضة حصة صاحب العمل للقائم بأجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل احمد هاشم مستشارك التأميني 5 31-03-2016 04:21 PM
أجازة للعمل بالخارج ولم يجدد له وتم فصله والأمر بالقضاء هل يمكنه الاشتراك بالقانون 50 عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 1 06-08-2011 05:33 PM
صديق لي والدته متوفيه حاصل علي مؤهل عالي أخد معاش عنهامالموقف اذا حصل علي رخصة قيادة mohamed2002 مستشارك التأميني 10 05-08-2011 04:25 PM
المبلغ الاضافي في حالة عدم أداء الاشتراكات عن الاجازه بدون مرتب للعمل بالخارج atpo56a مستشارك التأميني 1 16-05-2011 10:55 PM
اجازة للعمل بالخارج nassertiff مستشارك التأميني 1 12-10-2010 12:56 AM

الساعة الآن 06:37 AM.