العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-01-2012, 08:10 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوة 7%للقطاع الخاص من ينايرهل يجوز تقدبمها قبل مواعيداها

استاذنا الفاضل الكريم حفظك الله واكرمك
لدينا صاحب عمل مشترك لديه 2300 عاملا مؤمن وفقا لاحكام القانون 79 لسن 75 ولديه
لائحة اجور داخلية فهو يعطي العامل العلاوة المقرره 7% لعماله اعتبارا من 1/8/ من كل عام
مقدما بمعني انه يعطي العلاوة قبل حلول موعدها ثم يقوم بتقدم استمارة 2 السنويه في يناير
من عام مدرجا بها اجر 1/8 علي انه اجر يناير الجديد علي اساس انه لايجوز للتامينات ان
تعديل الاجر الاساسي الا اعتبارا من يناير من كل عام ويكون اجر 1/8 مطابقا وصحيح لاجر
يناير الجديد بعد اضافة علاوة 7% طبقا لقانون العمل وصحيح ايضا لاجور يناير بمعني لو تم
مقارنة اجر شهر ديسمبر في سجلاته لوجدنا هذا الاجر هو اجر يناير التالي لمنح هذه العلاوة
7% طبقا لقانون العمل قبل مواعيدها هذا بالنسبة للاجور الاساسيه وقد سبق الاستفسار سنه
1984 من منطقه اسيوط الي المركز الرئيسي التوجيه الفني والفتوي والتشريع انه يوجد 2 بنك
اسلامي بالمنطقه مشتركين ولائحه الاجور لديهم هو انه تمنح علاوة 7% في اول العام الهجري
من كل سنه هجريه وهو مالايوافق يناير من كل عام وبالتالي فهو يعطي العلاوة مقدما وهي ما
تكون صحيحه ومطابقه ال 7% الذي يدرجها برنامج الحاسب في يناير ونستأذن سيادتكم هل
يعتبر ذلك صحيح تامينا علما بان العلاوة 7% تصرف فيل مواعيدها في 1/8 كل عام والعاملين
في البنوك الاسلامية في شهر ربيع مثلا وهو مالايوافق ينايروبالتالي يدرجها من يناير وتكون
مطابقه لما هو محسوب اليا من اجور
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2012, 03:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقضي المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 باصادر قانون العمل
(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

وبالتالي فماقرره قانون العمل يعتبر الحد الأدني الذي يلتزم به صاحب العمل
وليس هناك مايمنع صاحب العمل أن يعطي للعامل مايزيد علي ذلك

بأن يقدم موعد صرف العلاوة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
دعوة شركات القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية للعاملين بها قبل نهاية يناير admin الجديد في التأمين الإجتماعي 4 02-10-2011 02:04 PM
العلاوه الخاصه او العلاوه الاجتماعيه للقطاع الخاص محمد الليثى مستشارك التأميني 1 14-08-2011 03:19 PM
اجازه بدون راتب لرعاية طفل - كم مرة في القطاع الخاص - هل يجوز تجزئتها ؟ maha مستشارك التأميني 5 30-06-2011 03:08 PM
سؤال مهم جدا عن العلاوة 15% الاخيرة من 1/4/2011 محمد شعبان مستشارك التأميني 5 23-06-2011 02:46 PM

الساعة الآن 09:44 AM.