العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-01-2012, 10:15 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ ثبوت العجز الكامل لصاحب العمل-في حالة التحكيم الطبي-اجراءات التحكيم الطبي

صاحب عمل تم عرضه على اللجنه الطبيه بجلسه 2011/11/20 وكان قرار اللجنه بان الحاله لا تصل الى العجز الكامل وحيث طلب المؤمن عليه احالته الى لجنه التحكيم وبجلسه 2012/1/10 جاء قرارها بان الحاله عجز كامل ما هو تاريخ استحقاق المعاش فى هذه الحاله







    رد مع اقتباس
قديم 17-01-2012, 10:43 PM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اعتقد ان تاريخ الاستحقاق فى هذه الحاله يكون من تاريخ ثبوت العجز الكامل بلجنة التحكيم والرد الاخير لسيادة المستشار
والله ولى التوفيق






    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2012, 12:10 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (97)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأنوقت صدور قرار الجهة الطبيةالمطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.

ذلك أن أثر قرار لجنة التحكيم يرتد الي تاريخ صدور قرار اللجنة المطعون فيه
بمعني أن تاريخ ثبوت العجز الكامل الذي قررته لجنة التحكيم من تاريخ قرار اللجنة المطعون فيه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-01-2012 في 05:29 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2012, 05:17 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حاله اخرى
قرار اللجنه الطبيه بتاريخ 2010/12/25 حاله مرضيه لا تصل الى العجز الكامل
قرار لجنه التحكيم بتاريخ 2011/10/18 عجز كامل مستديم
هل يطبق ما سلف بردكم السابق ويكون تاريخ استحقاق المعاش فى هذه الحاله 2010/12/1







    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2012, 05:46 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات

مادة (92)


فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.


مادة (96)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأنبذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة.
وإذا كان مكان وجود العامل واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.
ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.

مادة (97)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأنوقت صدور قرار الجهة الطبيةالمطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.

مادة (98)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأنبقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباءأعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن.
ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب الشأن .



واضح من التوقيتات المتعلقة بالتحكيم الطبي لاتتطلب المدة الطويلة المتعلقة بالحالة المعروضة
الحالة المعروضة ما ملابسات التأخير في صدور قرار لجنة التحكيم؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جواز تطبيق الماده 244 و تاريخ ثبوت العجز للسائق المهنى - التحكيم الطبي وليد حامد مستشارك التأميني 1 26-11-2011 08:57 PM
الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 2 28-07-2011 11:27 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM
عرض صاحب العمل على لجنة العجز الطبى شريف مستشارك التأميني 1 07-04-2011 04:07 PM

الساعة الآن 02:07 AM.