27-03-2019, 10:33 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
نسبةالمشاركةالتكافليةفى قانون التأمين الصحى الشامل-تضمنت مــادة(40):تاسعـًا-مصادرأخري
هل المحامون ملتزمون بسداد نسبة المشاركة التكافليه فى قانون التأمين الصحى الشامل وهى نسبة 2.5..%
وعند قرائتى لمصادر التمويل فى القانون رقم 2 لسنة 2018وايضا اللائحة التنفيذية وجدت انه يخاطب المنشأت الفرديه والشركات
وهل يعتبر فى حكم القانون مكتب المحامى منشأة فرديه
وقالت مصلحة الضرائب الاتى :-
واكدت المصلحة انة طبقا لاحكام للمواد 5 و 40 من القانون والمواد 4 و5 و 46 من لائحتة التنفيذية و استرشادا بالكتاب الدورى 41 لسنة 2018 تم تطبيق احكام القانون رقم 2 لسنة 2018 اعتبارا من 12 يوليو 2018 بما فى ذلك البند تاسعا من المادة 40 وذلك على جميع المنشات الفردية والاعتبارية ايا كان طبيعتها او النظام القانونى الخاضعة لة ـ سواء كانت المحافظة فى مرحلة التطبيق ام لم يطبق عليها ـ حيث ان تطبيق هذا البند غير مرتبط بمراحل تطبيق نظام التامين الصحى الشامل الوارد بالجدول رقم 5 المرفق بالقانون
وتقوم مصلحة الضرائب بتقدير وتحصيل هذة المبالغ بنسبة (25..,.) من اجمالى ايرادات النشاط من واقع الاقرار الضريبى وفى حالة عدم سداد المنشاة لهذة المبالغ يكون للهيئة تحصيلها عن طريق اتخاذ اجراءات الحجز الادارى
برجاء الافادة |
|
|
|