يراعى بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القطاع الخاص الذين قررت لهم علاوة أو علاوات خاصة مماثلة لتلك التى قررت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام .
أ- توافر الشروط الآتية مجتمعة بالنسبة لكل علاوة حتى يمكن معاملتهم ذات المعاملة المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام .
(1) تقرير صاحب العمل لعلاوة مماثلة لتلك التى قررتها الدولة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام – بمعنى أن يقررها :
(أ) من تاريخ إستحقاقها للعاملين المشار إليهم .
(ب) للعاملين الموجودين لديه بالخدمة فى تاريخ استحقاقها ، ومن يعين منهم لديه بعد هذا التاريخ.
(2) إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقراره الخاص بمنح هذه العلاوة ويكون ذلك بموافاة مكتب الهيئة المختص بنموذج استمارة رقم 2 فى تاريخ استحقاق العلاوة متضمناً قيمة العلاوة التى منحها لكل من العاملين لديه مرفقاً به نسخة من هذا القرار .
(3) سداد الاشتراك المستحق عن العلاوة الخاصة مع اشتراك شهر استحقاقها (يوليو أو يونيو بحسب الأحوال) أى فى مهلة أقصاها اليوم الخامس عشر من الشهر التالى لشهر إستحقاقها .
(4) ألا يكون على صاحب العمل أية التزامات متأخرة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
ب- تحدد قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها إلى أجر الإشتراك الأساسى بمراعاة الآتى:
(1) القواعد التى تم إيضاحها فى كل من البندين 1 ، 7 السابقين من هذا الفصل .
(2) نسبة العلاوة التى قررها صاحب العمل بشرط ألا تتجاوز هذه النسبة – النسبة المنصوص عليها فى القانون التى قررها . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
16-05-2020 في 06:26 PM.
|