العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2017, 05:17 PM   #1
اكرم الباروطى
عضو حديث
إحصائية العضو







اكرم الباروطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي المعاش والاجرالوظيفي-أجر الاشتراك الذي تحدد علي أساسه الاشتراكات ، والحقوق التأمينية

هل من يخرج على المعاش حاليا من موظفي الحكومة المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية يحصل على معاشه وفقا للاجر الوظيفي ام لا ..................
وماهى قيمة المعاش من الاجر الحالي لمن سيخرج فى شهر اغسطس 2018







    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2017, 08:49 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تعريفا لأجر الاشتراك الذي تحدد علي أساسه الاشتراكات ،وبالتالي تحدد علي أساسه الحقوق التأمينية علي النحو التالي :

مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌ط- ( ):
معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 وبالقانون رقم 60 لسنة 2016 ويعمل به إعتبارا من 1/7/2016
أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به : معدلا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2015

(أ‌) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد اجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي :
(1) الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
(2) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 / 6 / 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية .
ويضم الي الأجر المشار اليه بالبندين (1) و (2) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة اليه في شهر يونيو السابق .
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب ،ج ، د) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
- يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
- بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً.
2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
(أ)الحوافز.
(ب)العمولات.
(ج)الوهبة.
(د)البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
(ﻫ )الأجور الإضافية.
(و)التعويض عن الجهود غير عادية.
(ز)إعانة غلاء المعيشة.
(ح)العلاوات الإجتماعية.
(ط)العلاوة الإجتماعية الإضافية.
(ي)المنح الجماعية.
(ك)المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م)ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة ( 25 % ) سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلي ( 10 % ) سنويا ، علي ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجر الإشتراك التأميني المحدد وفقاً لقانون العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-10-2017, 10:57 PM   #3
اكرم الباروطى
عضو حديث
إحصائية العضو







اكرم الباروطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا ...... ولكن

شكرا لحضرتك جدا ..... فهذا المنتدى هو بحق جامعة للمعرفة التأمينية

اقصد فى سؤالي ان القانون الجديد ( قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ) و لائحة قانون الخدمة المدنية، الصادرة برقم 1216 لسنة 2017 يتعامل مع الموظف بالاجر الوظيفى بدلا من الاجر الاساسي

بالنسبة لتحديد المعاش حاليا هل يكون نسبة وفقا للاجر الاساسي ام للاجر الوظيفي وكيف يحسب لموظف سيخرج العام القادم على المعاش وله سنوات خدمة واشتراك اكثر من 25 سنة

ارجو التوضيح اكثر







    رد مع اقتباس
قديم 17-10-2017, 12:26 PM   #4
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجر

1- الاستفسار الاول عن الاجر الاساسي ام الاجر الوظيفي
راجع رد محمد بك الصياد في تعريف اجر الاشتراك
2 - الاستفسار الثانى هل المعاش يكون نسبة وفقا للاجر الاساسي ام الاجر الوظيفي
يتم حساب المعاش بناء علي متوسط الاجر المسدد عنه الاشتراكات التأمينية
3 - كيف يحسب
يحتاج الي بيانات اكثر مثل مدد الاشتراك -تدرج الاجر - تاريخ الميلاد







آخر تعديل الصياد يوم 17-10-2017 في 02:24 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-10-2017, 02:35 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم


الأجر الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية
نظام التأمين الاجتماعي لا يتعامل بالأجر الوظيفي سواء بالنسبة لتحديد الاشتراكات أو تحديد الحقوق التأمينية
وهذا ما تضمنته المداخلة 2

حيث تضمنت :
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تعريفا لأجر الاشتراك الذي تحدد علي أساسه الاشتراكات ، وبالتالي تحدد علي أساسه الحقوق التأمينية علي النحو التالي :
يتحدد اجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي :
(1) الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ
ويضم الي الأجر المشار اليه نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة اليه في شهر يونيو السابق .

مثال :................................................. ............ جنيه
إذا كان الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2015 = 400.00
يضاف 9 % في 1 / 7 / 2015 .................... = 36.00
.................................................. .............. = 436.00
يضاف 9 % في 1 / 7 / 2016 .................... = 39.24
.................................................. .............. = 475.24
يضاف 9 % في 1 / 7 / 2017 .................... = 42.77
.................................................. ............... = 518.01


حساب المعاش
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6
وعنوانه
الكتاب الأول: معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الأول: معاش الأجر الأساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الثالث: خطوات حساب المعاش
ثالثا : تحديد أجر التسوية
2 - حالات الاستحقاق من 1 / 10 / 2014
المثالين 46 و 47









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عناصرالأجرالمتغيرللأجازات بالتربيةوالتعليم-الأجرالذي تؤدي علي أساسه الاشتراكات أجازةل مصطفى غالي مستشارك التأميني 2 09-08-2016 12:25 AM
انا طلبه مساعده من حضرتك ضرورى-كيفية التعرف علي الالتزامات والحقوق التأمينية تفيده مستشارك التأميني 1 17-10-2012 10:48 PM
الحدالأقصى للمعاش-الحدالأقصي النسبي للمعاش80%من المتوسط الذي يحددعلي أساسه المعاش solom مستشارك التأميني 1 08-09-2012 03:37 PM
نسبة الاشتراكات التي يتحملها المؤمن عليه الذي في اجازة بدون مرتب ورغب الاشتراك عنها mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-01-2012 12:08 PM
مده المكافاه المشتراه - شروط وتكلفة الشراء - المتوسط الذي تحسب علي أساسه وليد حامد مستشارك التأميني 1 10-10-2011 03:51 PM

الساعة الآن 03:55 AM.