أولا : من المهم أن نوضح في البداية أن الطلاق قد يكون :
1 - طلاق بائن :
أ - بينونة صغري :
وهو الذي يكون للرجل الحق في الزواج من طليقته مرة أخري ( بشرط موافقتها و بعقد جديد وأداء مهر ) .
ب - بينونة كبري :
ويشترط للزواج منها مرة أخري أن تكون قد تزوجت من آخر وطلاقها منه .
2 - طلاق رجعي :
وهو الذي يكون فيه الطلاق قد وقع بالارادة المنفردة للزوج
ويجوز للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة من هذا الطلاق ( بارادته المنفردة ودون عقد أو مهر جديدين )
وتتحدد فترة العدة بآي من المدد الآتية بحسب الأحوال :
أ ـ بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق (الرأي الفقهي الراجح وفقا لفتوي دار الافتاء ).
ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .
وفي حالة وقوع وفاة الزوج خلال فترة العدة من طلاق رجعى فان هذه المطلقة تعامل باعتبارها أرملة وليست مطلقة
ثانيا : بناء علي ماتقدم فانه بالنسبة لعودة المعاش للبنت المطلقة السابق استحقاقها في المعاش - يراعي الآتي :
1 - اذا كان الطلاق بائن فانه يعود لها الحق في المعاش من أول الشهر التالي للطلاق
2 -اذا كان الطلاق رجعي فان الأمر يتطلب الانتظار الي حين انتهاء فترة العدة من هذا الطلاق
فاذا انتهت فترة العدة دون مراجعة الزوج لها
فانها تستحق المعاش من أول الشهر التالي للطلاق
أما اذا راجعها الزوج خلال فترة العدة
فانه لايعود لها الحق في معاش والدها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
17-03-2011 في 05:20 PM.
|