العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-05-2018, 02:26 AM   #1
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار بشان العمالة اليومية-أجرالاشتراك الأساسي

ممكن السند القانونى ان العمالة بالاجر اليومى ( اجر نظير عمل دون ان يحكمها عقد ) يعتبر اجرها كله اجرا اساسيا بما لا يجاوز الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى







    رد مع اقتباس
قديم 15-05-2018, 04:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم عرض حالة بتفاصيلهاوكافةالتواريخ المتعلقةبهاكاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-05-2018 في 04:13 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-05-2018, 01:08 AM   #3
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المشكلة يا دكتور انه تم تعين عمالة باليومية الدائمة وتربد الادارة تقسيم اجورهم الى قسمين اجر اساسى بالحد الادنى وجزء متغير صغير نسبيا فانا راى ان العمالة اليومية اجرها كله يعتبر اساسيا بما لا يتجاوز الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى وما زاد عن ذلك يعتبر اجر متغير حسب معرفتى بس اريد السند القانونى لذلك ان كان رائى صحيحا







    رد مع اقتباس
قديم 18-05-2018, 12:12 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة ( 18)
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات .
2 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ممن خضعوا لأحكام قانون الخدمة المدنية .
أ – الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
ب – بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/ 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول رقم 13 المرفق .
ويضم إلي الأجر المشار إليه بالبندين (أ) ، (ب) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة إلي الأجر الأساسي في شهر يونيو السابق ، علي أن تستقطع من الأجر المتغير.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2 ) الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو زيادات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.

4- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وافراد اسره صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى
ا- يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 180 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو من كل سنه بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق .
ب- يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 1240 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق
ويراعى جبر الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات
ج –بمرعاه البند (ا) ، اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعموله فيعتبر هذا الاجر اجرا اساسيا بما لايجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنويا
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
أ - أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
ب - أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
ج - أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4 - البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
أ - بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
ب- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
جـ- البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
د - البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5 - الأجور الإضافية.
6 - التعويض عن جهود غير عادية.
7 - إعانة غلاء المعيشة.
8 - العلاوات الإجتماعية.
9 - العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10 - المنح الجماعية.
11 - المكافآت الجماعية.
12 - - نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13 - ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14 - العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
ويعتبر في حكم الأجر المتغير الفرق بين الأجر محل الاشتراك ، والحد الأدني المقرر قانونا .
معدله بالقرار الوزاري 143 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 21/04/2018 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2018
واعتبارا من 1/7/2018 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيها سنويا ويزاد الحد الاقصى فى بدايه كل سنه ميلاديه بنسبه 20 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهايه السنه السابقه ، وفى تحديد الحد الاقصى السنوى يراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات .
وفى جميع الاحوال يراعى الا يقل إجمالي اجر الاشتراك في 1/7/2016 عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد الدني بنسبة 25 % سنويا من الحد الأدني لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة لمدة خمس سنوات ، ثم تعدل الزيادة إلي 10 % سنويا ، علي ألا يقل عن الحد الادنى للاجور المحدد وفقا لقانون العمل المشار إليه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-05-2018 في 12:18 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مكافآةنهايةالخدمة-متوسط أجرالاشتراك الأساسي الشهري عن اخرسنتين بمراعاةالحدالاقصي لهذا mhmd مستشارك التأميني 1 31-01-2018 12:16 PM
العمالة اليومية-التأمين إجباري علي جميع العاملين حسيب حمزة مستشارك التأميني 1 07-11-2017 02:36 PM
التأمين علي العمالة اليومية بشركات المقاولات-يتم عرض سؤالك بشكل أوضح ومحدد Ahmed Fathallah مستشارك التأميني 1 12-10-2017 10:33 PM
استفسارعن الزيادهالسنويه-أجرالاشتراك التأميني(مجموع أجرالاشتراك الأساسي والمتغير ) خالدمحمود مستشارك التأميني 3 13-01-2017 05:50 PM
العمالة الموسمية- العمالة التعاقدية والعرضية بشركات قطاع الأعمال العام s3id3bady مستشارك التأميني 1 30-04-2013 03:52 PM

الساعة الآن 01:57 PM.