العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-02-2015, 02:05 AM   #1
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي العمالة المؤقتة وتطبيق المادة 163-تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163

استاذنا الفاضل ارجوا من سيادتكم ابداء الراى فى هذة الحالة وذلك لاختلاف اكثر من شخص فى ابداء الرئ فيها مؤمن علية معين فى حى العامرية بالاسكندرية بعقد مؤقت تاريخ تعينة 1/1/2014 وبلوغ سن الستين 20/4/2014 ونهاية عقدة فى 31/121/2014 السؤال مامدى التزام صاحب العمل فى تطبيق المادة 163

اعرض على سيادتم ماتوصلت الية بعد الاطلاع على المذكرة 16 وكذلك على منشور 5 لسنة 91
مافهمتة حسب الحالة المعروضةهى حتى نهاية العقد ولايتم استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش 120 شهر وبذلك يتم صرف تعويض وذلك طبقا للبند

ثالثا : تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163
ج- إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا أو حتى أى من التواريخ الآتية أيهما أقرب بحسب الأحوال :
- تاريخ انتهاء العقد .
- تاريخ انتهاء الموسم .
- تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه .

ولكن مامعنى الجزء الاول من الفقرة ج

طارق محمد ابراهيم
تامينات شرق الاسكندرية






    رد مع اقتباس
قديم 09-02-2015, 10:10 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مامعنى الجزء الاول من الفقرة ج
سؤالك غير واضح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-02-2015, 10:47 PM   #3
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي العمالة المؤقتة وتطبيق المادة 163

عفوا استاذى الفاضل ماقصدتة

1- مافهمتة بالنسبة للحالة المعروضة صحيح ام خطأ
2- الجزء الاول من الفقرة ج ج- إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا هل هذا يعنى استمرار المومن علية من العمالة المؤقتة او الموسمية حتى استكمال 120 شهر او ماذا تعنى اذا ماكانت الجابة فى السؤال الاول مافهمتة صحيح







    رد مع اقتباس
قديم 09-02-2015, 11:38 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى :
استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا
أو
حتى أى من التواريخ الآتية أيهما أقرب بحسب الأحوال :

- تاريخ انتهاء العقد .
( المدة المتبقية لاستكمال 120 شهر = 10 شهور - المدة المتبقية من مدة العقد 05 شهور - يستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 مدة 05 شهور )
( المدة المتبقية لاستكمال 120 شهر = 05 شهور - المدة المتبقية من مدة العقد 10 شهور - يستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 مدة 05

- تاريخ انتهاء الموسم .
( المدة المتبقية لاستكمال 120 شهر = 10 شهور - المدة المتبقية لتاريخ انتهاء الموسم 05 شهور - يستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 مدة 05 شهور )
( المدة المتبقية لاستكمال 120 شهر = 05 شهور - المدة المتبقية لتاريخ انتهاء الموسم 10 شهور - يستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 مدة 05 شهور )

- تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه
( المدة المتبقية لاستكمال 120 شهر = 10 شهور - المدة حتي تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه 05 شهور - يستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 مدة 05 شهور )
( المدة المتبقية لاستكمال 120 شهر = 05 شهور - المدة حتي تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه 10 شهور - يستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 مدة 05 شهور )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-02-2015 في 11:41 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-02-2015, 07:01 AM   #5
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الغمنالة المؤقتة

جزاكم الله خير واجزل لكم العطاء







    رد مع اقتباس
قديم 10-02-2015, 07:05 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
البدلات المعفاة- المادة 142 و المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي amedgamal3 مستشارك التأميني 7 14-08-2014 11:26 PM
العمالة الموسمية أو الكاجول-العمالة الموسمية و المؤقتة ياسر الباشا مستشارك التأميني 2 20-03-2014 11:46 PM
برنامج المزايا-زيادة المادة 165 وليست المادة 19 الشافعى الجديد في التأمين الإجتماعي 3 13-01-2014 12:38 AM
الاقصر منطقة الاقصر معاشات حكومية-تطبيق المادة 163 بالنسبة للعمالة المؤقتة والموسمية خالد فكرى حامد مستشارك التأميني 1 13-09-2013 03:22 PM
تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه viking1616 مستشارك التأميني 14 11-05-2012 08:48 PM

الساعة الآن 09:53 PM.