العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-10-2012, 03:47 PM   #1
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استمارة 6رفض صاحب العمل التوقيع عليها-التحاور من خلال المداخلات يكون بأسلوب لائق

حصل عامل بمنشاه على عجز جزئى مرضى رفض صاحب العمل التوقيع على س6 المنشاه مستحق عليها مديونية 3 الاف جنيه يريد صاحب العمل ان يتحمل العامل بهذه المديونيه ووالا لن يوقع على الاستماره 0000 فما الحل؟0س6 موجوده الان بقسم التفتيش







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 12-10-2012, 08:17 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (103)
تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق..................
مادة (105)
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولميكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
......................................
مادة (106)
.................................................. .................................................. .......
وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة.
وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.
ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.
تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.
مادة (107)
تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته. ...................................
مادة (108)
يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.
مادة (131)
.................................................. .................................................. .................

إذا إمتنعصاحبالعملعن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذهالإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمةوإحالتها إلى مكتبالعملعلى الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوقمتى تثبتمن إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابةتوقيعصاحبالعمل.







    رد مع اقتباس
قديم 12-10-2012, 08:33 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة (131)
على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :

1-
الاستقالة.
2-
إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3-
إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4-
فصله أثناء فترة الإختبار.
5-
إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6-
عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7-
غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8-
عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
9-
إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10-
وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11-
إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.

وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :

1-
بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2-
إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.







    رد مع اقتباس
قديم 13-10-2012, 12:22 AM   #4
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ايه لزمة كل هذه المقدمه العامل حصل عى عجز وخلص 0000 والرد اللى ذكرته يكون فى حالة نزاع بين العامل وصاحب العمل







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 13-10-2012, 05:02 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : ثبوت العجز الجزئي في حد ذاته لا ينهي الخدمة
وتراعي الاجراءات التي تم ايضاحها لك في المداخلتين 2 و 3

ثانيا : الأسلوب الوارد باللمداخلة 4 غير لا ئق
يجب أن يكون التحاور من خلال المداخلات بأسلوب أفضل يليق بأعضاء المنتدي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-10-2012, 12:12 PM   #6
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عامل تم عرضه على اللجنه الطبيه قررت اللجنه بوجود عجز مرضى تم عرضه على اللجنه الخماسيه وقررت بوجود العجز المرضى تم ارسال الملف لقسم اعداد ملف صرف المعاشات طلب القسم استيفاء س6 بعد كل هذه الخطوات وثبوت العجز لا ينهى الخدمه 000 ايه هى الخطوات التاليه اللى المفروض نعملها تانى لثبوت العجز ونهاية خدمة العامل وصرف معاشه ؟ 000 وايه هو الاسلوب اللى غير لائق اللى انا عملته هو الاخ اللى رد على مش عارف انه عارفين كل هذه الخطوات اللى ذكرها ولا بيستقل بينا







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 14-10-2012, 09:32 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - لم تتضمن مداخلتك الأولي رقم 1 ماورد بمداخلتك الأخيرة رقم 6 عبارة : تم عرضه على اللجنه الخماسيه
لذلك كان من الواجب أن يتم ايضاح اجراءات العرض علي اللجنة الخماسية ؟

2- مداخلتك 7رقم تضمنت : تم عرضه على اللجنه الخماسيه وقررت بوجود العجز المرضى
هل اللجنة الخماسية هي التي تقرر العجز ؟؟

3 - الاسلوب اللى غير لائق ماورد بالمداخلة 4
ايه لزمة كل هذه المقدمه العامل حصل عى عجز وخلص 0000

4 - تكرر أسلوب غير لا ئق في المداخلة 6
هو الاخ اللى رد على مش عارف انه عارفين كل هذه الخطوات اللى ذكرها ولا بيستقل بينا


أكرر رجائي أن يسود الاحترام بين جميع المشاركين في المنتديات
وأن يغلق هذا الموضوع عند هذا الحد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2012, 10:19 AM   #8
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيدى المستشار 000 معذرة 00 ليس من عادتى سؤ الفهم هذا وانا لم اقصد ما فهمته حضرتك ولكن معظمنا موظفين فى مجال التامينات وعندما نقول حصل على عجز نعرف كل الاجراءات التى يجب ان تتبع قبل ان نقول حصل على عجز 000 وكل ما اردته الاستفسار فى نقطه اخرى 000 وسؤالى لحضرتك عندما تنعقد اللجنه الخماسيه ماذا يصدر عنها (قرار-راى- مشوره-بيان)000 وماذا بعد اللجنه الخماسيه لكى يثبت العجز ويتقدم صاحب الحاله لصرف المعاش







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2012, 09:02 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلتين 2 و 3







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-10-2012, 10:01 AM   #10
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اكرر معذرة لحضرتك 00 وجزاك الله خيرا وبارك لك فى عمرك وصحتك







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استمارة 2 - نسبة اشتراك صاحب العمل - كعب مكتب العمل هل يمكن تقديمه بعد الاشتراك عنه ؟ romanazy مستشارك التأميني 7 14-01-2015 10:17 PM
جواز تحرير استمارة 7 ونموذج التوقيع بتوكيل- القانون 108 لسنة 1976-اجراءات الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 7 21-07-2014 03:11 PM
شراء مده قبل او بعد استمارة 2- يجب أن يكون قد تم تسجيل استمارة 2 لحساب التكلفة a7med_7ussein مستشارك التأميني 4 31-01-2012 10:34 PM
أستمارة 6 - صاحب العمل يطلب التوقيع عليها ضمن مسوغات التعيين والا لا يتم التعيين ؟ amerelnabawi مستشارك التأميني 5 05-08-2011 04:35 PM

الساعة الآن 01:33 AM.