العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-11-2014, 04:49 PM   #1
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات13لسنه2010 وقانون 118لسنه2014-اشتراكات الإجازةالخاصةللعمل وغيرالعمل

سيدى المستشار / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نرجو التوضيح من سياتكم هل يوجد تعارض بين تعليمات 13 لسنه 2010 وبين قانون 118 لسنه 2014 الخاص ب (اعفاء المنشأت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية )ام لا
وكيف يستفيد المؤمن عليهم واصحاب المنشأت من هذا القانون مع وجود هذه التعليمات
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 14-11-2014, 11:13 PM   #2
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نرجو الرد عن الاستفسار اكرمكم الله







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2014, 06:18 PM   #3
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اين الرد

اين الردود لعل المانع خيرا
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2014, 11:49 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو التعارض الذي لاحظته؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2014, 12:19 AM   #5
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي وجه التعارض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد
نشكر لسيادتكم الاهتمام وحسن التوجيه
سيادة المتشار
وجه التعارض
تعليمات 13 لسنه 2010 تنص على كيفية تحصيل المبالغ المستحقة عن مدد الاعارات والاجازات الخاصة الغير مسددة عند تسوية وصرف الحقوق التأمينية
  1. خصم المبالغ المستحقة من اجمالى الحقوق التأمينية لصاحب المعاش او المستحقين
  2. فتح مطالبة بقيمه المتبقى ويتم الخصم فى حدود الربع
ويراعى عند تحديد المبالغ المستحقه ما يلى:
1- فى حالةعودة المؤمن عليه من الإجازة و إستلامه العمل ولم يسدد المبالغ المستحقة عليه ولم تقم جهة العمل بتحصيلها منه عن طريق التقسيط ، إلى أن تحققت للمؤمن عليه إحدى حالات إستحقاق الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتم ما يلي :
‌أ. حصر الأقساط التى كان يجب أن تحسب بعد إنتهاء المهله ويلتزم المؤمن عليه بسداد إجمالى الأقساط التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً ، وتسقط باقى الأقساط تطبيقاً لأحكام المادة 156 من القانون.
‌ب. حساب المبالغ الإضافيه المستحقه نتيجة عدم سداد الأقساط - التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً – تطبيقاً لأحكام المادة 129 من القانون ، وتلتزم بسدادها الجهة الإدارية ، مع فتح مطالبة على الجهة لمتابعة التحصيل.
2- في حالة إنتظام المؤمن عليه فى السداد وتبين وجود عجز إشتراكات نتيجة عدم صحة حسابها يتم مراعاة ما يلي :
‌أ. يتم حساب إجمالى الفروق المستحقه والتى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً ، ويلتزم المؤمن عليه بسدادها.


يتم حساب المبالغ الإضافية المستحقة عن هذه الفروق المشار إليها فى البند (أ) ، وتلتزم بسدادها الجهة الإدارية ، مع فتح مطالبة على الجهة لمتابعة التحصيل
فى حين ان القرار رقم 118 لسنه 2014 يعفى اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافيه وبالطريقة التى حددها حتى 7/2015

والسؤال هنا

هل يتم اعفاء الحهة الادارية من المبالغ الاضافيه التى وردت فى التعليمات 13لسنه 2010 وايضا المؤمن عليهم طبقا لنص القرار 118 لسنه 2014
السؤال الثانى
البند رقم (1) فى تعليمات 13 لسنه 2010 يتكلم عن حساب القسط علما ان المؤمن عليه تحققت له واقعة صرف الحقوق التأمينية أليس من الافضل حساب المديونية وخصمها جملة واحدة من المستحقات
















    رد مع اقتباس
قديم 28-11-2014, 08:59 PM   #6
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اكرمكم الله
مطلوب رد







    رد مع اقتباس
قديم 28-11-2014, 09:52 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

والسؤال هنا
هل يتم اعفاء الحهة الادارية من المبالغ الاضافيه التى وردت فى التعليمات 13لسنه 2010 وايضا المؤمن عليهم طبقا لنص القرار 118 لسنه 2014

تضمن القانون رقم 118 لسنة 2014
الاعفاء من المبالغ الاضافية المستحقة علي الاشتراكات والأقساط
المستحقة حتي نهاية يوليو 2014


وبالتالي يتم تطبيق ما تضمنته التعليمات 13 لسنة 2010
والاعفاء من المبالغ الاضافية وفقا لما تضمنه القانون المشار اليه


السؤال الثانى
البند رقم (1) فى تعليمات 13 لسنه 2010 يتكلم عن حساب القسط علما ان المؤمن عليه تحققت له واقعة صرف الحقوق التأمينية أليس من الافضل حساب المديونية وخصمها جملة واحدة من المستحقات

هذا اجراء صحيح حيث كان من المفترض ان يتم تحديد القسط وتحصيله منذ العودة من الاجازة - راجع البند 1 المشار اليه جيدا
1- فى حالة عودة المؤمن عليه من الإجازة و إستلامه العمل ولم يسدد المبالغ المستحقة عليه ولم تقم جهة العمل بتحصيلها منه عن طريق التقسيط ، إلى أن تحققت للمؤمن عليه إحدى حالات إستحقاق الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتم ما يلي :







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-11-2014, 08:20 PM   #8
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيدى المستشار جزاك الله عنا خيرا
ما فهمته هو تطبيق التعليمات ثم بعد ذلك نطبق القانون وما ينص عليه من اعفاء المؤمن عليه وصاحب العمل من الفوائد المستحقة حتى نهاية 7/2014







    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2014, 12:50 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا صحيح .........







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2014, 08:59 PM   #10
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله خيرا سيادة المستشار وبارك الله لنا فى عمرك







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابو محمد-فئات الاشتراك لقانون 108 وقانون 50 وتاريخ سريانها شاذلي مستشارك التأميني 8 09-04-2018 10:58 PM
إجازات الأمراض المهنية-تعويض الأجروفقالكل من قانون التأمين الاجتماعي وقانون العمل deyaashedeed مستشارك التأميني 1 06-08-2013 12:39 PM
اشتراكات تطبيق المادة 163-أجرتحديد حصة صاحب العمل اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 3 07-10-2012 09:13 PM
الازدواج بين مدتى اشتراك لكل من قانون 50 لسنة78 وقانون 108 لسنة 76-الاتفاقيات الدولية sawsan salah مستشارك التأميني 24 25-04-2012 10:14 PM
للتحميل - قانون العمل 12لـ2003 وقانون 47 الخاص بالعاملين بالحكومه الاسيوطى منتدي الطلبات والإقتراحات 1 28-11-2011 08:21 PM

الساعة الآن 08:55 PM.