22-11-2014, 12:19 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
وجه التعارض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد
نشكر لسيادتكم الاهتمام وحسن التوجيه
سيادة المتشار
وجه التعارض
تعليمات 13 لسنه 2010 تنص على كيفية تحصيل المبالغ المستحقة عن مدد الاعارات والاجازات الخاصة الغير مسددة عند تسوية وصرف الحقوق التأمينية
- خصم المبالغ المستحقة من اجمالى الحقوق التأمينية لصاحب المعاش او المستحقين
- فتح مطالبة بقيمه المتبقى ويتم الخصم فى حدود الربع
ويراعى عند تحديد المبالغ المستحقه ما يلى:
1- فى حالةعودة المؤمن عليه من الإجازة و إستلامه العمل ولم يسدد المبالغ المستحقة عليه ولم تقم جهة العمل بتحصيلها منه عن طريق التقسيط ، إلى أن تحققت للمؤمن عليه إحدى حالات إستحقاق الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتم ما يلي :
أ. حصر الأقساط التى كان يجب أن تحسب بعد إنتهاء المهله ويلتزم المؤمن عليه بسداد إجمالى الأقساط التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً ، وتسقط باقى الأقساط تطبيقاً لأحكام المادة 156 من القانون.
ب. حساب المبالغ الإضافيه المستحقه نتيجة عدم سداد الأقساط - التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً – تطبيقاً لأحكام المادة 129 من القانون ، وتلتزم بسدادها الجهة الإدارية ، مع فتح مطالبة على الجهة لمتابعة التحصيل.
2- في حالة إنتظام المؤمن عليه فى السداد وتبين وجود عجز إشتراكات نتيجة عدم صحة حسابها يتم مراعاة ما يلي :
أ. يتم حساب إجمالى الفروق المستحقه والتى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً ، ويلتزم المؤمن عليه بسدادها.
يتم حساب المبالغ الإضافية المستحقة عن هذه الفروق المشار إليها فى البند (أ) ، وتلتزم بسدادها الجهة الإدارية ، مع فتح مطالبة على الجهة لمتابعة التحصيل
فى حين ان القرار رقم 118 لسنه 2014 يعفى اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافيه وبالطريقة التى حددها حتى 7/2015
والسؤال هنا
هل يتم اعفاء الحهة الادارية من المبالغ الاضافيه التى وردت فى التعليمات 13لسنه 2010 وايضا المؤمن عليهم طبقا لنص القرار 118 لسنه 2014
السؤال الثانى
البند رقم (1) فى تعليمات 13 لسنه 2010 يتكلم عن حساب القسط علما ان المؤمن عليه تحققت له واقعة صرف الحقوق التأمينية أليس من الافضل حساب المديونية وخصمها جملة واحدة من المستحقات
|
|
|
|