العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-11-2022, 12:27 PM   #1
مجدى توفيق
عضو مميز
إحصائية العضو







مجدى توفيق غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين على الاجانب-ماموقفكم وموقفهم من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى المصريين

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
نحن مدرسة دولية فرنسية وهناك مدرسين فرنسيين معارين من المركز الثقافى الفرنسى - السفارة الفرنسية وهى الجهة المانحة للشهادات الدولية وطبقا لبروتوكول بين سفارة فرنسا ووزير التربية والتعليم الاستعانة بمدرسين تابعين للمركز الثقافى لمدد معينة وليس بصفة مستدامة كالتزام من السفارة وهم معارين من المركز الثقافى .. فهل إجبارى التأمينات الاجتماعية.







    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2022, 08:52 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
بداية فانه وفقا لقانون العمل 12 اسنة2003
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 27 :-يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة يالمثل .
ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .

مادة 28: لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .

مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.
وانه وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2019 فان الاجانب خاضعين الزاميا واجباري للتامين عليهم

ولكن ارجو مراعاة نلك الملاحظ الايكون هؤلاء المدرسين الأجانب الفرنسيين ليسو ضمن اعضاء السفارة من السلك الدبلوماسي والقنصلي الفرنسي او ان يكون مؤمن عليهم في المركز الثقافي الفرنسي فان كان مؤمن عليهم بالمركز الثقافي فلا بجوز التامين عليهم مرة اخري لعدم اذدواج التامين ولكن بصفة عامة الأجانب بخصعون للقانون 148 لسنة 2019 الزاميا مع الالتزام بما اشارنا
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2022, 11:12 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

نحن مدرسة دولية فرنسية
ما موقفكم من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى المصريين؟


مدرسين فرنسيين بالمركز الثقافى الفرنسى
ما موقفهم من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى المصريين؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
الاجانب


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التامين علي الافرادوالمغتربيين-حول التأمين الاجتماعي علي المصريين العاملين بالخارج هدير حمدى مستشارك التأميني 1 25-03-2018 10:51 PM
محافظةالغربيةمدينةسمنود-الاشتراك في قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج omarmoaz مستشارك التأميني 2 23-07-2017 02:08 PM
يجب ان تشترك في قانون التامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج وطلب ضم مدةاشتر mahrous مستشارك التأميني 1 18-04-2015 05:21 PM
ابومحمد-قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج لايتضمن سوي تامين الشيخوخةو شاذلي مستشارك التأميني 1 20-02-2015 01:09 AM
إجازات الأمراض المهنية-تعويض الأجروفقالكل من قانون التأمين الاجتماعي وقانون العمل deyaashedeed مستشارك التأميني 1 06-08-2013 12:39 PM

الساعة الآن 11:42 AM.