05-11-2022, 08:52 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
بداية فانه وفقا لقانون العمل 12 اسنة2003
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 27 :-يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة يالمثل .
ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .
مادة 28: لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.
وانه وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2019 فان الاجانب خاضعين الزاميا واجباري للتامين عليهم
ولكن ارجو مراعاة نلك الملاحظ الايكون هؤلاء المدرسين الأجانب الفرنسيين ليسو ضمن اعضاء السفارة من السلك الدبلوماسي والقنصلي الفرنسي او ان يكون مؤمن عليهم في المركز الثقافي الفرنسي فان كان مؤمن عليهم بالمركز الثقافي فلا بجوز التامين عليهم مرة اخري لعدم اذدواج التامين ولكن بصفة عامة الأجانب بخصعون للقانون 148 لسنة 2019 الزاميا مع الالتزام بما اشارنا
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
|
|
|