العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-08-2021, 10:13 PM   #1
شريف ايوب
عضو ماسي
إحصائية العضو







شريف ايوب غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابةالعمل-تخفيض نسبةاشتراك تعويض الأجريكون على منشأةواحدةلهارقم تأمينى واحدحتى يمكن

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هل يجوز الحصول علي الاعفاء من نسبه تعويض الاجر من اصابه العمل (اذا كانت المنشاه لها فروع

فرع يوجد به 60 مومن عليهم مدينه نصر
20 مؤمن عليه في مكتب المعادي
40 موظف في مكتب حلوان
15 موظف مكتب بولاق ابو العلا

الاجمالي = 135 موظف







    رد مع اقتباس
قديم 29-08-2021, 04:05 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (60) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المستحقة في تأمين إصابات العمل عن العاملين لديه طبقاً للنسب الآتية:
1- 1%من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2- 0.5% من أجر الإشتراك مقابل الحقوق المالية وتزاد هذه النسبة حتى تصل إلى 1% تبعاً لدرجة مخاطر نشاط المنشأة وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة في هذا الشأن.
وتخفض النسبة المقررة بالبند (2) بواقع النصف بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مقابل قيامهم بصرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
كما تخفض هذه النسبة بواقع النصف إذا ما رخص رئيس الهيئة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل في هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود أرقام(1, 2, 3, 4, 5) من المادة رقم (144) من هذه اللائحة.
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً في أداء إلتزاماته التأمينية قبل الهيئة طبقاً لأحكام القانون.
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (4،3،2،1) من المادة رقم (144) من هذه اللائحة إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
ويجوزللهيئة المعنية بالتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبياًوفقاً للشروط والاوضاع التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، وفي هذه الحالة يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات المقابلة للعلاج والرعاية الطبية.


بناء على ما تضمنته هذه المادة
يكون التطبيق على منشأة واحدة لها رقم تأمينى واحد حتى يمكن متابعة ما تضمنته من ضوابط







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجر-تخفيض نسبةاشتراك تعويض الأجربالقطاع الخاص اصابات عمل ومرض مينا سمير مستشارك التأميني 3 07-04-2020 08:13 PM
تعويض الاجر-تخفيض نسبةاشتراك تعويض الأجربالقطاع الخاص اصابات عمل ومرض حسام محمد مستشارك التأميني 3 05-04-2020 12:24 AM
الاعفاء-تخفيض نسبةاشتراك تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في تامين المرض واصابةالعمل حسام محمد مستشارك التأميني 3 03-04-2020 09:51 PM
تخفيض نسبه تامين المرض-تخفيض نسب الاشتراك في تأميني المرض واصابات العمل mohamed mohamed مستشارك التأميني 3 07-06-2014 03:04 PM
تخفيض اشتراكات اصابةالعمل بنسبة1%-صرف تعويض الأجر من التأمينات في حالةالترخيص بالعلاج seif mohamed hafez مستشارك التأميني 2 25-11-2012 04:53 PM

الساعة الآن 05:59 AM.