العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-03-2014, 06:06 PM   #1
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى قانونيةحكم الطلاق لزوجين مسييحين صادرمن محكمةغيرمصريةيتم العرض علي اللجنةالدائمة

اليوم اثناء مراجعتى لملف وفاة فى احد الجهات التابعة للصندوق الحكومى بالاسكندرية وبعد التاكد من توافر جميع المستندات التى يتطلبها ملف التامين الاجتماعى طبقا لاحكام المادة 5 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 والكتاب الدورى4 لسنة 2008 تلاحظ لى فى الملف الملاحظة التالية
1: ان المذكورة مسيحية الديانة توفت صغيرة فى السن قبل زواجها
1: من واقع المستندات ان المتوفاة ليس لها اولاد لانها كانت غير متزوجة
2: ان المذكورين فى المستندات من اقاربها اخوة ذكور يعملون وغير مستحقين لعدم توافر الشروط فيهم واخوات بنات متزوجات والوالدة تستحق معاش عن زوجها والد المؤمن عليها المتوفاة كبير جدا بحيث لا يمكن ان تستحق
3: احدى الاخوات ذكرت فى المستندات انها غير متزوجة وارفقت حكم محكمة كويتية غير مصرية بطلاقها من زوجها المسيحى الديانة متحدى الطائفة والملة ارثوذكس كعامة المصريين المسيحيين
4: بقراءة حكم الطلاق اتضح ان المحكمة الكويتية تطبق احكام الطلاق بالتراضى على المتقدمين للمحكمة بما يخالف القوانين المصرية التى تطبق القوانين المسيحية فى حالة اتحاد الطائفة والملة الامر الذى يعتبر مخالفا لاحكام القانون المصرى
5: هل يعتد بحكم الطلاق هذا والاخذ به وصرف المعاش بعد ان استوفت جميع المستندات من توافر شروط الاعالة بالنموذج 119 مكرر ام تطبق قواعد تنازع القوانين فى القانون المصرى التى درسناها فى كليات الحقوق والتى مؤداها عدم الاعتراف بالحكم
كون ان الزوجين مصريين متحدى الطائفة والملة خصوصا ان حصولهم على هذا الحكم كان بطريقة التحايل والخروج من مصر ورفع دعوى خارجية فى دولة لا تاخذ بشريعة الاقباط متحدى الملة والطائفة للتحايل على القانون المصرى الذى لا يجيز الطلاق للاقباط متحدى الطائفة والمله الا لسببى الزنا والعنة
والسؤال ما الاجراء الواجب اتباعه فى هذا الملف







    رد مع اقتباس
قديم 04-03-2014, 01:55 PM   #2
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي تصحيح للمعلومة

تصحيحا للمعلومات وبالكشف على الحاسب تبين ان الوالدة لاتستحق معاش عن زوجها كارملة وانما تستحق معاش عن ابنها بواقع نصف المعاش مستحقة وحيدة تحت رقم تامينى 2759735وقدره 277.75







    رد مع اقتباس
قديم 04-03-2014, 02:00 PM   #3
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وتصحيحا للمعلومات وبالكشف على الحاسب تبين ان الوالدة لاتستحق معاش عن زوجها كارملة وانما تستحق معاش عن ابنهاالاخر بواقع نصف المعاش مستحقة وحيدة تحت رقم تامينى 2759735وقدره 277.75
لذللك فانه بالنسبة للاخت فان مايتوافر فى ملف اختها صاحبة الملف محل المشكلة هو ذاته ما يتوافر فى ملف اخيها التابع للتامينات الصندوق الاخر فهى اخت فى كلا الملفين ولكن اما هو امامى الان ومحل مراجعتى الان هو ملف الصندوق الحكومى







    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2014, 12:12 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أري ان يتم عرض هذه الحالة علي رئاسة الصندوق
لعرضها علي اللجنة الدائمة للتشريع التأميني بالوزارة
الممثل فيها صندوقي التأمين الاجتماعي
لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2014, 04:40 PM   #5
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا استاذنا الفاضل وبالفعل سيتم عرض الامر على الرئاسة







    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2014, 05:46 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استحقاق معاشي الاب والام المتوفيين بعد الطلاق-عودةالحق في المعاش للبنت في حالة الطلاق fatafet مستشارك التأميني 1 18-12-2013 09:22 PM
العرض على لجنة العجز-عجزجزئي بلغ السن قبل العرض علي اللجنة الخماسية SQLDOS مستشارك التأميني 1 24-01-2013 03:51 PM
العرض على لجنة العجز-اجراءات العرض تكون من صاحب العمل أو العامل شريف الليث مستشارك التأميني 2 03-08-2012 03:31 PM
هل العرض على اللجنة الخماسية ملزم للقطاع الخاص-العرض ملزم لجميع القطاعات صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 5 24-05-2012 06:16 PM
المده البينيه بين قرارات العجز للابن - الفترة من تاريخ اعادة العرض حتي تاريح العرض وليد حامد مستشارك التأميني 1 10-02-2012 12:12 AM

الساعة الآن 09:17 AM.