30-05-2022, 05:25 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
مادة (82) :
يلتزم صاحب العمل باقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم، ويوردها إلى الهيئة مع الاشتراكات الشهرية وفي المواعيد المقررة لأداء هذه الاشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (18) المرافق.
مادة (83) :
يلتزم صاحب العمل بالآتي:
1- متابعة تحصيل الأقساط وسدادها للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات الشهرية وذلك على النموذج رقم (18) المرافق من أصل وثلاث صور.
2- التأشير في سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهري ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الهيئة بذلك وفقًا للنموذج رقم (18) المرافق.
مادة (86) :
يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.
ويستحق القسط كاملاً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة لدي صاحب العمل السابق ولا يستحق عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة لدي صاحب العمل الجديد إلا إذا كان شهراً كاملا. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|