تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
قــــرار رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
الفصل الثالث
الإجازات المرضية
((242))
إذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى انقطاعه عن العمل وكان قادرا على الانتقال وجب عليه أن يتوجه في يوم انقطاعه للجهة الرئاسية التي يتبعها مباشرة ، وبعد إثبات حضوره على هذه الجهة إرساله للجهة الطبية المختصة المربوط عليها والتي عليها أن تقوم فورا بالكشف الطبى عليه وتقرير اللازم على لنحو التالى :-
( أ ) الكشف الطبى والعلاج فقط دون قرار إجازة .
(ب) منح إجازة تعتمد من مدير العيادة بسلطة الممارس أو الأخصائى ويتم تنفيذها مع اعتبار يوم الكشف ضمن الإجازة المرخص بها .
(ﺠ ) الإحالة الأولى للمستشفى للتدخل وتعتبر بمثابة إبلاغ جهة عمل ويتم التنفيذ ومنح الإجازات بموجبها .
((243))
إذا كان العامل غير قادر على الانتقال وأبلغ عن مرضه من منزله أو كان مقيما بإحدى المستشفيات للعلاج أى غير قادر على الانتقال وجب عليه :
( أ ) أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة في ذات يوم انقطاعه عن العمل تليفونيا أو تلغرافياً أو بأية وسيله أخرى بشرط أن يصل الأخطار إلى هذه الجهة خلال 24 ساعة من تاريخ انقطاعه عن العمل .
(ب) على هذه الجهة إخطار الجهة الطبية المختصة – تليفونيا أو تلغرافيا بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الأخطار إليها على أن يبين في الأخطار ظروف انقطاع العامل ، وترسل صورة من هذا الأخطار إلى العامل .
(ﺠ ) عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبى عليه
(د ) إذا استحال عليه الانتقال يجب عليه أن يخطر الجهة الطبية المختصة والجهة الإدارية بأنه غير قادر على الانتقال إليها مع تقديم ما يثبت ذلك .
(ﻫ ) على العامل أن يعيد إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى حالة عدم وصول الأخطار إلى الجهة الطبية المختصة .
((244))
فى جميع الأحوال بالبندين السابقيين تقوم الجهة الطبية المختصة فورا باتخاذ إجراءات الكشف على العامل وتقرير ما يأتي :
( أ ) إذا كانت حالة العامل تمكنه من العودة إلى عمله يؤخذ عليه إقرار كتابي بالعودة لعمله على أن تبت هذه الجهة فى مدة الانقطاع عن العمل .
(ب) إذا أتضح أن العامل مريض يمنح أجازة مرضية حسب الاختصاص من تاريخ الإبلاغ .
(ﺠ ) يجب على الجهة الطبية المختصة إخطار الجهة التابع لها العامل فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه .
((245))
لفظ مريض وملازم الفراش ( لفظ دارج وعام ولا يعتبر هذا طلب زيارة منزلية ) واللجنة لا تنتقل إلا عند الضرورة بطلب الزيارة المنزلية بعد مواعيد العمل الرسمية وسداد الرسوم المحددة داخل المدينة بعد توفير وسيلة المواصلات بشرط أن يثبت أن ما يعانى منه المنتفع يمنعه من الانتقال . وفى كافة الأحوال لا يجوز إصدار قرار بزيارة منزلية لأى منتفع بانتقال اللجنة أو انتداب طبيب عيادة إلا إذا ثبت أولا أن المريض غير قادر على الانتقال . ويعتبر القرار باطلا إذا كان المنتفع قادر على الانتقال
((246))
إذا طلب العامل امتداد الأجازة المرضية التي منحت له
( أ ) وجب عليه أن يتبع فى نهاية مدة الأجازة ذات الإجراءات المنصوص عليها .
(ب) يعتبر يوم الانقطاع عن العمل هو اليوم التالى لانتهاء الأجازة المرضية السابقة .
(ﺠ ) وعلى العامل الإبلاغ بالمرض .
(د )على الجهة الرئاسية التابع لها العامل طلب توقيع الكشف الطبى عليه من الجهة الطبية الأعلى من الجهة الطبية الأولى السابق لها إصدار قرار .
((247))
إذا طلب العامل توقيع الكشف عليه فى عنوان ما عليه طلب زيارة منزلية طبقا للإجراءات التالية :
( أ ) ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف عليه .
(ب) فإذا غيره لظروف اضطرارية قبل الكشف وجب عليه فورا إعادة إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان الجديد قبل تنفيذ الزيارة المنزلية له .
(ﺠ ) تكليف أحد أقربائه بتقديم ما يثبت عدم المقدرة إلى الانتقال للجهة الطبية لاتخاذ الإجراءات القانونية للزيارة المنزلية .
- سداد الرسم المقرر و تسديد مقابل السيارة إذا ما توافر للهيئة وسائل انتقال أو توفير وسيلة مواصلات مناسبة يوافق عليها الطبيب ذهابا وإيابا .
- فى جميع الأحوال إذا انتقل الطبيب أو اللجنة .
- وأثبت أن المريض غير قادر على الانتقال يمنح أجازة مرضية ( أمراض يستحيل معها الحركة المعتادة جبس وكسور بالفخذ أو شلل ..
قادر على الانتفال بالشروط التالية :
(1) إذا ثبت أن المنتفع غير موجود بالعنوان يمتنع على اللجنة منحه أجازة مرضية ويصدر قرار نهائى بعدم منحة إجازة لا يجوز التظلم منه ويسوى إداريا لأنه ارتكب عدة مخالفات للقرار الوزارى .
- ابلغ بأنه مقيم بعنوان وغادره .
- لم يعيد إبلاغ الجهة الطبية بالمغادرة .
- لم يتوجه لجهة طبية أعلى .
- كل ذلك مرتهن بالحالة المرضية أصلا أن تكون مانعة من الانتقال .
(2) إذا كان مرضه ثابت ومستمر وغير مانع من الانتقال لا يجوز أن تصدر أجازته إلا عند حضوره أمام اللجنة .
(3) إذا كان مرضه انتهى أو حالته طبيعية رغم ثبوت مرضه فلا يمنح أجازات مرضية منزلية .
(4) وليس هناك إلزام للجهة الطبية بتنفيذ زيارة منزلية إلا .
( أ ) حسب إمكانيات اللجنة المتاحة من الأفراد والأطباء .
(ب) بعد قبول اللجنة واتخاذ إجراءات سداد الرسوم .
(ﺠ ) للجنة حق رفض أى زيارة منزلية لأى ظروف تراها .
(د ) (لا حجة لاستعجال صدور قرار لجنة وعند إمكانية انتقال المنتفع للجنة تصدر قرارها و يتم ذلك) .
(ﻫ ) القانون لم يفرض على اللجان الطبية زيارات منزلية بل اختص بها فقط الأطباء للعلاج وليس لمنح الإجازات .
ملاحظة هامة :
في حالة مخالفة المؤمن عليه الإجراءات المتقدم بيانها
يعتبر انقطاعه عن العمل : غياب بدون اذن |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
09-10-2015 في 03:52 PM.
|