العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-11-2010, 01:10 PM   #1
hebafaroukahmed
عضو حديث
إحصائية العضو







hebafaroukahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يوزع المعاش المستحق للابن العاجز علي أسرته في حالة وفاته

سؤال : زوجى مؤمن عليه بمبلغ تأمينى ضئيل ثم أصيب بمرض مزمن أقعده عن العمل فلا يتقاضى راتباً مع إستمرار التأمين عليه وبعد وفاة ولده منذ عدة شهور إقتسم معاش والده مع والدته بصفته عاجزاً عن العمل بنسبة 1/3 إلى 2/3 وحالياً بعد وفاة والدته أشار علينا البعض بأنه مستحق لثلثى المعاش وكنت أتساءل هل يتم توريث معاش الإبن العاجز عن أبيه لأبنائه الصغار فى حالة وفاة الإبن العاجز لا قدر الله نتيجة لهذا المرض المزمن؟ علماً بأن الإبن العاجز مؤمن عليه ولكن بمبلغ صغير

ولسيادتكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2010, 04:26 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : في حالة استحقاق أرملة وابن فانه يستحق لكل منهما نصف المعاش
وطالما اصبح الابن هو الوحيد المستحق في المعاش بعد وفاة الأرملة فانه يستحق ثلثي المعاش

ثانيا : حددت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع المستحقين في المعاش كما يلي :
إذا توفى المؤمن عليه أوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأ وصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.

وبالتالي فان الأحفاد لايستحقون في المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-11-2010 في 04:32 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2010, 06:55 PM   #3
hebafaroukahmed
عضو حديث
إحصائية العضو







hebafaroukahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فإذا كان الأحفاد ليس لهم حق فى هذا المعاش فهل للزوجة الحق فى معاش هذا الإبن العاجز عن أبيه أو الفرق بينه وبين راتبها حتى يعينها على تربية أبنائها مع العلم أنها تعمل بجهة حكومية ودخلها منها محدود







    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2010, 04:17 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سبق أن أوضحنا بيان المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والذين يتمثلون في :
الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات
وعلي ذلك فلا يستحق في المعاش سوي هؤلاء فقط






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-11-2010, 03:07 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نسأل الله سبحانه وتعالي حسن القبول
وكل عام وأنتم بخير






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الابن او الاخ العاجز المتجاوز ال 60 عاما رمزي مستشارك التأميني 1 17-11-2010 11:50 PM
الابن العاجز-حدود الجمع بين الدخل من عمل ومعاش الوالد كابن عاجز عن الكسب صفوت محمد مستشارك التأميني 1 06-11-2010 09:22 PM

الساعة الآن 11:53 PM.