العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-2015, 02:05 PM   #1
لوليتا
عضو حديث
إحصائية العضو







لوليتا غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي

السلام عليكم

انا ولدت و طلعت شهادة ميلاد لبنتى بس ربنا مكتبلهاش انها تعيش فاتوفت فطلعتلها شهادة وفاه ؛؛ انا كده ليه حق ف اجازة وضع 3 شهور ؟؟ و هل فى نص صريح ف قانون العمل بيحدد الحالة دى ؟؟

شكرًا جزيلا







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2015, 02:56 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة الوضع

قانون العمل12 لسنة 2003
مادة ( ٩١ )
للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى اجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع . ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

اجازة الوضع فى قانون العمل حق مطلق للعاملة فى الحصول عليها مقيد فى الحصول على اجر
عنها اشترط القانون ان تمضى العاملة 10 شهور على الاقل لتكون مستحقة للاجر وحدد عدد المرات لاستحقاق اجازة الوضع المدفوعة ( مرتين )
اى انه من حق العاملة فى حالة تخلف ذلك الشرط أو فى حالة استنفاذ عدد مرات الوضع بأجرالحصول على الاجازة ولكن بدون اجر[/list]تحقق واقعة الوضع هو مناط تطبيق نص المادة السابق ذكرها دون النظر الى حياة المولود بعد واقعة الوضع أو وفاته







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2015, 03:14 PM   #3
لوليتا
عضو حديث
إحصائية العضو







لوليتا غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرًا جزيلا على سرعة الرد

ماذا هو الإجراء المناسب فى حالة استدعاني البنك الذى اعمل بحجة انه لا يحق لى اجازة وضع بسبب وفاة المولودة ؟







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2015, 04:28 PM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي وفاة المولود اثناءاجازة الوضع

استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ماتوفى مولود العامله عقب الوضع او اثناء اجازه الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالا للمدد المحدده لها اعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العامله وحالتها الصحيه الناتجه لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل .
اى ان العوامل التى تتأثر بذلك
- عدم استحقاق ساعات الرضاعة المقررة بالقانون
- عدم استحقاق اجازات لرعاية الطفل
يمكنك بداية القيام بهذه الاجراءات
1- مراجعة شئون العاملين والشئون القانونية
2 - عمل مذكرة ترفع الى قيادات المنشاة بشأن ذلك الموضوع
3- اللجوء الى مكتب العمل المختص







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2015, 04:47 PM   #5
لوليتا
عضو حديث
إحصائية العضو







لوليتا غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله كل خير شكرًا جزيلا







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2015, 11:53 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

أولا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%C3%CC%D1
وعنوانه
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي

ثانيا : تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

وحيث هذا التعديل لاحق لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فان اجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص تكون ثلاث مرات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-05-2015, 04:07 PM   #7
منى عزت
عضو حديث
إحصائية العضو







منى عزت غير متواجد حالياً

 

افتراضي عدد مرات أجازة الوضع

انا اعمل بالقطاع الخاص ولقد استحققت مرتين اجازة وضع فى نفس الشركة من قبل وباجر كامل ولاكنى الان حامل للمرة الثالثة وكما ذكرتم سيادتكم ان اجازة الوضع تستحق 3 مرات باجر كامل وكان هذا بناءاً على قانون الطفل الذى صدر سنة 2008 بعد قانون العمل 2003 والذى اقر بذلك.

كيف لى ان اثبت حقى للشركة باستحقاقى لاجازة الوضع للمرة الثالثة ؟؟ او ما هى الاجراءات الرسمية التى يجب علي اتخاذها لاثبات حقى فى استحقاق اجازة الوضع للمرة التالتة حيث اننى عند رجوعى لشئون العاملين قال لى ان قانون العمل لديه يقول مرتين فقط وانه لا يعمل بقانون الطفل .







    رد مع اقتباس
قديم 27-05-2015, 09:13 PM   #8
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي القانون ملزم

ق 12 لسنة 1996 وتعديلانة ملزم وليس اختياريا







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2015, 02:03 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

المداخلة 7
الاجابة علي سؤالك
تضمنها البند ثانيا بالمداخلة 6







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مرفقات طلب صرف تعويض اجازه الوضع-تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع ميلاد صبرى مستشارك التأميني 1 20-12-2014 12:17 AM
وضع بطفل متوفي-اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي ا deyaashedeed مستشارك التأميني 5 28-01-2014 10:08 PM
سؤال عن اجازةالوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل mohameds مستشارك التأميني 2 21-10-2013 02:25 PM
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي EMAN مستشارك التأميني 1 30-06-2013 12:04 PM
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي شاهين مستشارك التأميني 5 14-03-2013 10:27 PM

الساعة الآن 12:05 AM.