العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-11-2012, 04:44 PM   #1
mohamed_omar
عضو حديث
إحصائية العضو







mohamed_omar غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار عن التجنيدالالزامى-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيد الالزامي للابن أو الأخ

توفى مؤمن عليه وترك أرملة وابن عمره 20 سنة و6 شهور غير حاصل على اى مؤهل و بعد ثلاثة اشهر تم تجنيده الزاميا.

فهل عند بلوغه 21 سنة يتم قطع معاشه ام يستمر ؟







    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 07:58 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3233
عنوان الرابط
تجنيدابن غيرطالب قبل سن21متى يقطع معاشه-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي






    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 11:17 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 11:51 PM   #4
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستحقاق المعاش للتجنيد الإلزامى

يقطع معاش الإبن عند وصوله لسن الحادية والعشرين ويرد على الأرملة فى حدود 4/3 المعاش لأنه يشترط لإستحقاق المعاش للتجنيد الإلزامى طبقاً للمادة 116 من قانون التأمين الإجتماعى توافر الشروط الآتية :
1 - سبق قطع المعاش.
2 - لم يرد المعاش على باقى المستحقين بعد قطعه (سواء كلياً أو جزئياً).
3 - أن يكون التجنيد إلزامياً.
4 - لم يبلغ سن السادسة والعشرين.

وحيث أنه لم يسبق قطع المعاش وكذلك فى حالة قطعه سيتم الرد على باقى المستحقين وهى الأرملة ، وبالتالى لا يستفيد الإبن المذكور بأحكام المادة 116 من قانون التأمين الإجتماعى ، كما أنه لا يتوافر بشأنه أحد الإستثناءات الواردة بالبند رقم 3 من المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعى لكى يستمر معاشه بعد سن الحادية والعشرين.







    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 12:09 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأمر يتطلب المراجعة الدقيقة
للحكم الصادر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية " دستورية
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ
والمتضمن
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان يتقاضى معاشًا من الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى ( مكتب تأمينات سيارات المحلة الكبرى) بصفته وصيًا على أخيه القاصر / شوقى إبراهيم طاهر والذى تم تجنيده بتاريخ 2/1/1995 واستمرت الهيئة فى صرف هذا المعاش حتى فوجىء بوقفه ومطالبته برد مبلغ 625 جنيها للهيئة بدعوى تقاضيه لهذا المبلغ دون وجه وفقًا لحكم المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى فقام المدعى بالأعتراض على هذا الأجراء أمام لجنة فحص المنازعات ...........
..............
.............
وحيث إن المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ـ محل الطعن الماثل ـ تنص على إنه " إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الألزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .
وينعى المدعى على المادة المذكورة أنها حين أخرجت الولد أو الأخ الذى لم يلتحق بعمل قبل تجنيده من مظلة التأمين الأجتماعى وفضلت عليه الذى التحق بعمل قبل التجنيد فقضت بأستمرار الأخير دون الأول فى صرف المعاش المستحق فإنها تكون مخالفة لأحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 17 من الدستور .
وحيث إن هذا النعى صحيح فى جوهره ، ذلك أن الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بإعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز الحماية القانونية المتكافلة للحقوق والحريات جميعًا سواء التى نص عليها الدستور أو تلك التى يكلفها التشريع ، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر ، فإن قوامها هو تحقق أية تفرقه أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكيمة تؤدى إلى الحرمان من التمتع بالحقوق المكفولة دستوريًا أو تشريعيًا ، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعى محل البحث .
وحيث أنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون عليه قد قصر صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره ـ بأفتراض التحاقه بعمل ـ أثناء فترة التجنيد الألزامية وحرم قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد من هذا الحق بالرغم من تماثل مركزهما القانونى من حيث أصل استحقاقهما لمعاش من هيئة التأمين الأجتماعى ومن حيث أداء كل منهما للواجب الوطنى فى التجنيد الألزامى فإن النص الطعين بكون قد أنشا بهذه التفرقة تمييزًا تحكميًا غير مبرر ، حيث كان التجنيد سببا لحرمان الأول من صرف أجره ، وهو بذاته سببا لحرمان الأول من صرف أجره ( عبارة خطأ - العبارة التالية هي الصحيحة )، وهو بذاته سببًا لحرمان الثانى من السعى لعمل يتقاضى عنه أجرًا ، إذ كان ذلك ، فإن النص الطعين يكون قد وقع فى حمأة الخروج على مبدأ المساواة ويكون بالتالى مخالفًا لحكم المادة 40 من الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستورتيه فيما تضمنه من قصر الحق فى صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الألزامية دون قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد او الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الألزامية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-11-2012 في 02:21 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 01:00 AM   #6
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستحقاق المعاش للتجنيد الإلزامى

أستاذى الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله

تعلمنا من سيادتكم أن شروط الإستحقاق للتجنيد الإلزامى طبقاً للمادة 116 من قانون التأمين الإجتماعى خمسة شروط وهى الشروط المشار إليها بالمداخلة بالإضافة إلى شرط أن يكون قد سبق إيقاف الأجر أثناء فترة التجنيد الإلزامى ، وحيث أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه لم يتعرض إلا لهذا الشرط بالمادة 116 وقضى فقط بعدم دستوريته لذا فإن باقى الشروط الأربعة تعتبر قائمة بالنص ويتم العمل بها.

والمثال المشار إليه لم يتوافر بشأنه شرط "سبق قطع معاشه" وكذلك حتى ولو بفرض أنه تم قطع المعاش سيتم رده على الأرملة جزئياً وتعلمنا من سيادتكم أن الرد سواء كان كلياً أو جزئياً فلا يستحق المعاش.







    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 03:05 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : الحالة الصادر بشأنها الحكم المشار اليه
تتعلق بقطع معاش الابن لبلوغه سن 21 سنة أثناء فترة تجنيده الالزامي - حيث :
1 - تضمنت الوقائع التي تضمنها الحكم :
( وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان يتقاضى معاشًا من الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى ( مكتب تأمينات سيارات المحلة الكبرى) بصفته وصيًا على أخيه القاصر / شوقى إبراهيم طاهر والذى تم تجنيده بتاريخ 2/1/1995 واستمرت الهيئة فى صرف هذا المعاش حتى فوجىء بوقفه ومطالبته برد مبلغ 625 جنيها )


2 - تضمنت حيثيات الحكم :
( حيث كان التجنيد سببا لحرمان الأول من صرف أجره ، وهو بذاته سببًا لحرمان الثانى من السعى لعمل يتقاضى عنه أجرًا ، إذ كان ذلك ، فإن النص الطعين يكون قد وقع فى حمأة الخروج على مبدأ المساواة ويكون بالتالى مخالفًا لحكم المادة 40 من الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستورتيه )


3 - تضمن منطوق الحكم :
( حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد او الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الألزامية

ثانيا : علي ذلك يكون تطبيق هذا الحكم بمراعاة ( الوقائع - الحيثيات - المنطوق ) كما يلي :
أ - لا يقطع معاش كل من الابن أو الأخ في حالة تحقق كل من الحالات الآتية أثناء فترة تجنيده الالزامي :
(1) بلوغ سن الرشد (21 سنة ) .
(2) إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين .

(3) بلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة .

ب – يقطع المعاش لانتهاء مدة التجنيد الالزامي في الحالات التي استمر فيها صرف المعاش المبينة بالبند أ .
ويراعي في كل من الحالات المشار إليها ما يلي :
(1) يقطع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء فترة التجنيد الالزامي .
(2) يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه علي باقي المستحقين من أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء فترة التجنيد الالزامي .
(3) تصرف للابن أو الأخ منحة قطع المعاش علي أساس نصيبه المستحق في المعاش في تاريخ انتهاء فترة التجنيد الالزامي .
</b></i>







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 10:49 PM   #8
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي صرف المعاش للتجنيد الإلزامى

أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله

نخلص مما سبق أنه يوجد رآيان لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن المادة 116 وهما ما يلى :
الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه.
وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة.
الراى الثانى : ويرى الإلتزام بمنطوق الحكم فقط وإبطال النص الذى قضت به المحكمة الدستورية دون أن يمتد ذلك لباقى النص طالما أنها لم تقضى بعدم دستورية.

أرجو أن تسمح لى سيادتكم بأن أكون مع الرأى الثانى وذلك للأسباب الآتية :
- أنه سبق أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية بجلسة 7/6/1997 وقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أن سبب قطع المعاش فى الحالة محل البحث هو إلتحاقه بعمل فى اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته وبالتالى يكون صرف معاشه كان بالخطأ إذا لا يجوز تقديم طلب صرف معاش عن مدة سابقة فى حالة خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث ورد بوقائع الحكم أنه "...بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995؛ وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة؛ وتم تسوية معاشه، وظل يتقاضاه، إلى أن فوجئ بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995، وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل؛ واشتراكه عنه فى نظام التأمين الاجتماعى..." وكذلك ورد بالحكم "وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها؛ من ناحيتين نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةأولاهما) أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غير مختصمة فى الدعوى.[color="rgb(0, 255, 255)"](ثانيتهما) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى، قولا منها بأنه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول؛ وأصبحت مدة اشتراكه عن العاملين وحدة واحدة؛ فلم يعد بعد <<صاحب معاش>> مخاطبا بذلك النص؛ وإن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى، كان على سبيل الخطأ."[/color] ، فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب.
- أنه الحالة المعروضة يفهم منها أنها محل بحث المنطقة حاليا وهذا الإجتهاد طبقاً للرأى الأول لم أعلم أن الهيئة أخذت به فى أى حكم بعدم دستورية سبق قبل ذلك ، وبالتالى فى حالة عدم أخذ الهيئة بهذا الإجتهاد فقد يكون بذلك قد تم صرف مبالغ دون وجه حق.







    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 10:54 PM   #9
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي صرف معاش للتجنيد الإلزامى

[COLOR="Black"]
(أسف على التكرار لحدوث بعض الأخطاء فى اللون وحكم الخط)

أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله

نخلص مما سبق أنه يوجد رآيان لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن المادة 116 وهما ما يلى :
الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه.
وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة.
الراى الثانى : ويرى الإلتزام بمنطوق الحكم فقط وإبطال النص الذى قضت به المحكمة الدستورية دون أن يمتد ذلك لباقى النص طالما أنها لم تقضى بعدم دستورية.

أرجو أن تسمح لى سيادتكم بأن أكون مع الرأى الثانى وذلك للأسباب الآتية :
- أنه سبق أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية بجلسة 7/6/1997 وقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أن سبب قطع المعاش فى الحالة محل البحث هو إلتحاقه بعمل فى اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته وبالتالى يكون صرف معاشه كان بالخطأ إذا لا يجوز تقديم طلب صرف معاش عن مدة سابقة فى حالة خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث ورد بوقائع الحكم أنه "...بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995؛ وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة؛ وتم تسوية معاشه، وظل يتقاضاه، إلى أن فوجئ بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995، وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل؛ واشتراكه عنه فى نظام التأمين الاجتماعى..." وكذلك ورد بالحكم "وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها؛ من ناحيتين أولاهما) أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غير مختصمة فى الدعوى."](ثانيتهما) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى، قولا منها بأنه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول؛ وأصبحت مدة اشتراكه عن العاملين وحدة واحدة؛ فلم يعد بعد <<صاحب معاش>> مخاطبا بذلك النص؛ وإن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى، كان على سبيل الخطأ." ، فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب.
- أنه الحالة المعروضة يفهم منها أنها محل بحث المنطقة حاليا وهذا الإجتهاد طبقاً للرأى الأول لم أعلم أن الهيئة أخذت به فى أى حكم بعدم دستورية سبق قبل ذلك ، وبالتالى فى حالة عدم أخذ الهيئة بهذا الإجتهاد فقد يكون بذلك قد تم صرف مبالغ دون وجه حق.







    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2012, 12:14 AM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


نظرا لاهميه الموضوع الخاص بامكانيه تقديم طلب الصرف على الرغم من استمرار الخضوع لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه
نعرض وقائع الدعوى محل الحكم الدستورى 52 لسنه 18

الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد إقام الدعوى رقم 1190 لسنة 1995 مدنى كلى بينها ضد المدعى عليها الرابعة بطلب الحكم بإلزامها بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية ، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995 وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة وتم تسوية معاشه وظل يتقاضاه إلى أن فوجىء بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995 وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل وإشتراكه عنه فى نظام التأمين الأجتماعى الأمر الذى يعد مخالفا لنص المادة السابقة من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وبجلسة 6/4/1996 المحددة لنظر الدعوى الموضوعية دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 40 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك نص المادة السابعة من القانون رقم 108 لسنة 1976 ـ أنف الأشارة
ـ وإذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فصرحة للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فقد اقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها من ناحيتين :
(اولاهما ) أن الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى غير مختتمة فى الدعوى .
(ثانيهما ) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نصر المادة (40) من قانون التأمين قولا منها بانه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول وأصبحت مدة اشتراكه عن العملين وحدة واحدة فلم يعد بعد صاحب معاش مخاطبا بذلك النص وأن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى كان على سبيل الخطأ .

وعلى الرغم من ذلك


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
فهل معنى الحكم الدستورى هو
امكانيه تقديم طلب الصرف على الرغم من استمرار الخضوع لتامين الشيخوخه والعجز والوفاهطالما كانت هناك مده تعطيه الحق فى المعاش








    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نقص قيمه المعاش ومنحة القطع--حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي ابو عمر 2015 مستشارك التأميني 6 24-08-2015 08:49 PM
إستفسار-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي سويد مستشارك التأميني 6 14-08-2015 11:50 PM
هل التجنيديؤدى الى قطع المعاش؟-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيد الالزامي للابن أو MohamedAhmed مستشارك التأميني 5 08-08-2015 03:19 PM
استحقاق الابن للمعاش اثناء تأدية الخدمة العسكرية-التجنيد الالزامي للابن أو الأخ alyedin nassr مستشارك التأميني 3 26-06-2015 11:38 AM
معاش الابن - في حالة التجنيد الالزامي - التجنيد الالزامي للابن أو الأخ احمد يس مستشارك التأميني 1 12-06-2011 12:53 AM

الساعة الآن 05:47 AM.