العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-04-2013, 12:06 AM   #1
abo mazen
عضو حديث
إحصائية العضو







abo mazen غير متواجد حالياً

 

افتراضي ازدواجيةالتامين--القانون رقم125لسنة1961بقصرتعيين أى شخص على وظيفةواحدة-أولويةالتطبيق


السلام عليكم
لو سمحت يا استاذ محمد كان عندى استفسار عن موضوع
و هو ازدواجية التامين
انا اعمل بالقطاع الخاص و جاءنى تكليف حكومى و بالفعل استلمت العمل الحكومى
و فى نفس الوقت لم الغى التامين الخاص
يعنى انا الان مومن على فى القطاع الخاص و الحكومة
و كلما استعلمت عن التامين اجد انى مومن على فى الخاص فقط
و لم يصلنى اى انظار من جهة الحكومة بضرورة فصل التامين الخاص
و فى نفس الوقت انا لم اقدم للحكومة استمارة سته
و ما زلت متعاقد مع القطاع الخاص
انا فى حيرة من امرى ماذا افعل
لو طلبت من الخاص الفصل
معنى كده اسيب الشركة نهائيا
و هل من الممكن افصل التامين و استمر فى العمل معاهم بعد الظهر و يكون بعقد
و بعدين هل هناك مساالة قانونية فى ازدواجية التامين ممكن تتسبب فى فصلى من العمل الحكومى
او اي عقوبات اخرى بسبب ازدواجية التامين

ارجوا من حضرتك ترد على فى اقرب وقت

شكرا لتعاونك معنا

و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.






    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2013, 12:20 AM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي


راجع الرابط التالى




بعنولن

[IMG]file:///C:\Users\Oooudi\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.gif[/IMG]استفسار عن ازدواجية التأمين-الأولوية في التأمين في العمل الحكومي






    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2013, 10:04 AM   #3
abo mazen
عضو حديث
إحصائية العضو







abo mazen غير متواجد حالياً

 

افتراضي ازدواجية التامين

شكرا لاهتمامكم
و لكن انا اسال ما هى الاضرار الناتجة عن ازدواجية التامين؟
انا حتى الان اعمل فى القطاعين ولم الغى التامين الخاص
و كلما استعلمت عن التامين اجد انى مازلت على القطاع الخاص،
و حتى الان لم يؤمن على فى الحكومة

و سؤالى بصيغة اخرى
لما الحكومة تروح تأمن علي و تلاقى انه مؤمن علي فى القطاع الخاص، هيتصرفوا معاى ازاى؟
هل بالانذار بالفصل و لا الفصل المباشر و لا ايه؟
هو ده اللى انا عاوز اعرفه،

من الاخر دخل الحكومة ما ياكلش عيش و انا محتاج للقطاع الخاص و فى نفس الوقت الخاص مأمن على و لو قلتلهم افصل التامين و افضل شغال معاكم هيكون الرد "مع السلامة"

يا ريت يكون السؤال وصل

انتظر اجابتكم، و شكرا






    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2013, 06:51 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - أولوية التأمين تكون لمدة الحكومة
2 - جميع العاملين بالحكومة يتم التأمين عليهم - وان كان تسجيل بياناتهم علي الحاسب الآلي تتأخر
3 - الاشتراكات في القطاع الخاص تكون باطلة
4 - لا يجوز للموظف الحكومي أن يعمل في أي جهة أخري الا باذن من الجهة الحكومية وفي حالة المخالفة يؤدي الي المساءلة القانونية

تضمن

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 68- لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته المقررة فى المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الأحوال.
مادة 77 - يحظر على العامل:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
(2) ..............
(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة.
(12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
الفصل الحادى عشر
فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم
مادة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
(1) الإنذار .
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.
(8) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
(10) الإحالة إلى المعاش.
(11 ) الفصل من الخدمة.
وعليك أن تختار طريقك في ضوء ما تقدم بيانه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجازات-تطبيق تأمين المرض من خلال القانون 79 لسنة 1975 و القانون 32 لسنة 1975 نور المصرى مستشارك التأميني 1 19-01-2013 10:07 PM
تطبيق القانون 135 لسنه 2010 - القانون مرجأ التطبيق الي 1/7/2013 ابراهيم علي محمد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 01-07-2012 12:39 AM
زيادات القانون 44 لسنة 78 والقانون 61 لسنة 81 - لأي معاش تضاف-زيادات القانون 108/1976 دسوقى مستشارك التأميني 1 14-11-2011 10:38 PM

الساعة الآن 11:40 PM.