العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2016, 01:10 AM   #1
أحمد الشورى
عضو حديث
إحصائية العضو







أحمد الشورى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار لجنة فض المنازعات وتاريخ بداية عام الاستحقاق-ليس من من سلطه لجنه فض المنازعات

السلام عليكم أ محمد
_ابن عاجز كان مستحق معاش بموجب قرا ر اللجنة الطبية واتقطع بمرور عام في 30/6/2015
_ تم عرضه على اللجنة مرة اخرى وخد قادر على الكسب
_ اتظلم امام لجنة التحكيم وخد قادر على الكسب
_ اتظلم امام لجنة فض المنازعات قررت انه غير قادر على الكسب
المفروض كده السنة المستحقة تكون من تاريخ القطع السابق ام من تاريخ صدور قرار لجنة فض المنازعات في مارس 2016.
وجزاكم الله عنا خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2016, 08:43 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي لجنه فض المنازعات غير مختص بالنظر في قرارت العجز

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك

_ابن عاجز كان مستحق معاش بموجب قرا ر اللجنة الطبية واتقطع بمرور عام في 30/6/2015
_ تم عرضه على اللجنة مرة اخرى وخد قادر على الكسب
_ اتظلم امام لجنة التحكيم وخد قادر على الكسب
_ اتظلم امام لجنة فض المنازعات قررت ه غير قادر على الكسب
المفروض كده السنة المستحقة تكون من تاريخ القطع السابق ام من تاريخ صدور قرار لجنة فض المنازعات في مارس 2016.
نفيدك بانه وفقا لاحكام المادة 128 والمادة 157 من القانون 79 لسنه 1975 فانه ليس من
من سلطه لجنه فض المنازعات ولجنه الاعتراضات تعديل قرار اللجنه الطبيه باستحقاق ابن معاش
عجز قررت اللجنه الطبيه انه قادر علي الكسب وانما اللجنه الطبيه وحدها هي التي تقرر ما ان الابن
عاجز عن الكسب من عدمه وليس من سلطة لجنه فض المنازعات تعديل قرار اللجنه ولكن وفقا
لاحكام المادة 61 من القانون 79 لسنه 75 الفقرة الثانيه منها ان يتقدم بطلب اعادة النظر في قرارها وفقا لهذا النص

الفصل الرابع
التحكيم الطبى
ـ
مادة (61)
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاجأوبتاريخ العودة للعمل ،أوبعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجزأوبتقدير نسبته.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.([1])

ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.([2])

وانه وفقا لنص المادة 62 من القانون 79 لسنه 1975 الفقرة الثانيه منه فان قرار لجنه التكيم الطبي ملزم لطرفي النزاع
مادة 62
على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات([1]) بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزماً لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات






    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2016, 11:24 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
نوافي بنسخة من جميع القرارات المشار اليها

المداخلة 2
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الزقازيق شرقية-العمالةالمؤقتةوتأمين البطالة- لجنة فض المنازعات saber afifi مستشارك التأميني 1 18-04-2014 12:23 AM
استشارة-لجنة فحص المنازعات hany.123 مستشارك التأميني 1 17-01-2014 05:30 PM
سؤال - رفع دعوي بعد صدور قرار لجنه فض المنازعات aslo2000 مستشارك التأميني 1 19-11-2011 10:37 PM
متي يسقط حقي بالمطالبه بحقوق تامينيه-الطعن علي قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة aslo2000 مستشارك التأميني 1 17-11-2011 09:39 PM
هل يوجد مده لرفع قضيه علي التامينات - من تاريخ صدور قرار لجنه فض المنازعات ؟ aslo2000 مستشارك التأميني 3 02-11-2011 11:25 PM

الساعة الآن 06:46 PM.