العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-10-2011, 10:46 PM   #1
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يستفيدابن عاجز سنه67 سنه من معاش والده ؟-المنتدي للحالات العملية لاالافتراضية

استاذنا الفاضل
تقدم ابن عاجز سنه67 سنه الي اللجنه الطبيه التابعه للهيئه القوميه للتأمين الصحي
افادت انه عير قادر علي الكسب لمده عام كما افادت ان العجر بعد سن60
هل يستفيد من معاش والده ؟ واذا كان لا يستفيد فهل له التظلم من قرار اللجنه ؟
واي مكان سيتم العرض عليه ؟
وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2011, 11:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : طبقا للفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته يشترط فيه :
( أ ) أن يكون العاجز عن التكسب كل شخص يقدر له عجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل .
(ب) أن يكون العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض .
(ﺠ ) أن يكون هذا الحادث أو المرض قبل سن الستين .

وبالتالي يكون قرار اللجنة :
انه غير قادر علي الكسب لمده عام كما افادت ان العجز بعد سن60
قد جانبه الصواب حيث يتنافي مع الشرط (ج)
حيث الشروط المطلوبة يجب أن تكون جميعها متوافرة

ثانيا :التظلم من قرار ثبوت العجز عن الكسب أو عدمه .
( أ ) تتم أمام لجان فض المنازعات المشكلة بقرار رئيس الصندوق .
(ب) تعقد بمقر التأمينات الاجتماعية .
(ﺠ ) طبقا لأحكام المادة 153 امام اللجنة المشكلة بالمادة 258 من قرار وزير المالية 554 لسنة 2007
(د ) ولا تختص به لجان التأمين الصحى أو إداراته بكافة المستويات .
(ﻫ ) لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى قبول اى تظلم من قرار اللجنة العامة فى طلب معاش العجز عن الكسب .
(و ) على المتظلم أن يمثل بنفسه أمام لجنة فض المنازعات المشار اليها .

حيث تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (258)
يصدر رئيس الصندوق المختص قرار بتشكيل لجان تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى بما فيها القرارات الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت حالة العجز للإبن أو الأخ العاجز عن الكسب أو قرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرير إعانة العجز ، ويراعى فى تشكيل هذه اللجان طبيعة نوع النزاع المعروض عليها.

مادة (260)

لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك.


مادة (262)

على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع.
ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه
أو يوكله0
فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2011, 11:56 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

على من يقع عبء اخطار الابن أو الاخ بقرار عدم ثبوت العجز و الصادر من اللجنه الطبيه -هل على الهيئه العامه للتأمين الصحى ؟ ام تتولى الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى اخطار صاحب الشأن به فور تلقيها قرار اللجنه الطبيه؟(هل هناك الزام على الهيئه العامه للتأمين الصحى باخطار صاحب الشأن "الابن أو الاخ "بقرارها بعدم ثبوت العجز )







آخر تعديل وليد حامد يوم 30-10-2011 في 12:30 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 12:44 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
نموذج رقم ( 177) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
شهــــــــادة

ثبوت عجـــــز الإبن أو الأخ عن الكــــسب


ملاحظـــــــــات

3- يراعى عدم الكشف الطبي على أي شخص إلا بناء على طلب من أحد صندوقي التأمين الإجتماعي
فقط ولا يتم الكشف بناء على طلب من صاحب الشأن دون الرجوع للصندوق المختص أولاً .


وطالما يتم العرض من خلال الصندوق
يتم اخطاره بقرار اللجنة
وبالتالي يقوم الصندوق باخطار صاحب الشأن









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 12:57 AM   #5
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معني ذلك ان مده30 يوم تبداء من تاريخ اخطار الهيئه لصاحب الشان ام من تاريخ صدور قرار العجز وما هي المهله المحدده للهيئه لاخطار صاحب الشان







    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 02:24 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المفترض أن صاحب الشأن
يتابع بنفسه نتيجة العرض علي اللجنة
وبالتالي تحدد المدة من تاريخ علمه بالقرار من أي من الجهتين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-11-2011, 09:27 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشرتم الى ان التظلم من قرار اللجنه الطبيه بالهيئه العامه للتأمين الصحى بعدم ثبوت عجز الابن او الأخ عن الكسب يكون أمام لجنه فض المنازعات
1-هل هذا يعنى أنه ليس من حق الابن أو الاخ طلب العرض على لجنه التحكيم الوارد زكرها بقرار رئيس الصندوق رقم 2661 لسنه 2010 والتى يكون مقرها مديريه القوى العامله

2-اذا كان من حق الابن أوالأخ طلب العرض على لجنه التحكيم المشار اليها بالقرار السابق فهل له ان يتقدم بطلب لعرض النزاع على لجنه فض المنازاعات دون ان يسبق عرضه على لجنه التحكيم (أقصد هل يجوز لصاحب الشأن فى خلال 30 من أخطاره بقرار اللجنه الطبيه أن يطلب عرض النزاع مباشره على لجنه فض المنازعات دون العرض على لجنه التحكيم )وعلى هذا النحو مده ال30 يوم المشار اليها فى الماده 258 لعرض النزاع على لجنه فض المنازاعات كيف تستقيم مع ضروره العرض على لجنه التحكيم أولا
3-هل يجوز هنا اللجؤ للقضاء دون سابقه العرض على لجنه فض المنازاعات (أقصد من فات عليه ميعاد ال 30 يوم ومن ثم لم يقبل طلبه بعرض النزاع على لجنه فض المنازعات هل تقبل دعواه امام القضاء من الناحيه الشكليه )وهل هناك ميعاد محدد لرفع الدعوى
4-متى يجوز للابن اوالأخ السابق صدور قرار من اللجنه الطبيه بقدرته على الكسب ان يطلب اعاده العرض على ذات اللجنه وهل يشترط مده محده لاعاده العرض فى هذه الحاله







آخر تعديل وليد حامد يوم 02-11-2011 في 09:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2011, 02:11 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الموضوع لا يتعلق بحالة عملية
هذا ليس سؤال
هذا بحث

والمنتديات مهمتها
الاجابة علي ما يعترض المشاركين من حالات فعلية
وليس عمل البحوث

واشك أن لديك معلومات واجابات علي هذا الموضوع
لذلك أطلب منك الاجابة علي أسئلتك
لمراجعتها وحتي أقطع الشك باليقين
وليستفيد منها المشاركين بالمنتدي


ملحوظة : راجع ردي السابق علي سؤال مشابه
ضمن موضوع بعنوان
الاجازات وفقا لقانون العاملين المدنين بالدوله-المنتدي للحالات العملية لاالافتراضية

وقد تضمن


أولا : أرجو مراعاة أن تكون الأسئلة في جزئيات محددة
وأن تكون في حالات عملية واقعية
وليست حالات افتراضية
وألا تكون الأسئلة بهذه العمومية



ثانيا : بمراجعة السؤال نجد تضمنه العديد من الأسئلة العامة
1 - ما هى الانواع المختلفه للاجازات الوارده فى قانون العاملين المدنين بالدوله ؟
2 - وكيف يتم التعامل معها تأمنيا ؟
3 - وما هى الكتب الدوريه
ونصوصها الصادره
عن الجهاز المركزى للمحاسبات
أو الجهاز المركزى للتنظيم والاداره فى هذا الشأن ؟
4 - وما هى التعليمات الصادره عن الهيئه القوميه للـتأمين الاجتماعى بصندوقيها فى هذا المجال ؟
5 - وما هى اوجه الشبه والاختلاف بين معامله العامل الدائم والمؤقت اذا كانا من العاملين المدنين بالدوله
6 - (وعذرا ان طلبت من سيادتكم مذكره وافيه فى هذا الشأن )


ثالثا : ألتمس في بعض المشاركين في المنتدي
قدرتهم علي البحث
أرجو أن يكون عشمي في محله
حتي أطمئن علي الأجيال الجديدة
بارك الله فيكم


رابعا : يتضمن الموقع سبل البحث من خلال
فهارس التشريعات
المنوه عنه بالصفحة الأولي لمنتدي مستشارك التأميني
وقانون العاملين بالدولة موجود
ضمن التشريعات بالموقع
بالاضافة الي ما تتضمنه المؤلفات بالموقع
من كتب ومحاضرات ومذكرات
في موضوعات متنوعة
مطلوب استعراضها والتعرف عليها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-11-2011 في 02:23 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 05:31 PM   #9
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كل عام وسيادتكم فى أتم صحه
وبدايه لو كانت لدى اجابات على اسألتى ما سألتها
أما كونها افتراضيه فقد يكون ذلك صحيح فى أجزاء منها فقط (وقصدى من وراء ذلك أن يشمل السؤال كافه الاحتمالات وفى حاله طلبكم لحالات عمليه فهى موجوده ) ودعنى الخص لسيادتكم اسألتى السابقه فى سؤال واحد
ما هى مراحل ومواعيد تظلم الابن أو الأخ من قرار ثبوت العجز عن الكسب من عدمه بدءا من صدور قرار اللجنه الطبيه وانتهاءا برفع دعوى أمام القضاء







آخر تعديل وليد حامد يوم 04-11-2011 في 05:47 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 08:55 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : الاضافات الجديدة للموقع والمنتديات
والرد علي الأسئلة العملية
تستغرق مني يوميا في المتوسط 8 ساعات

لذلك أطلب ممن له خبرة في مجال التأمين الاجتماعي
المساعدة والمساهمة في القيام بهذه الأمور قدر الامكان
بغرض :
1 - تخفيف أعبائي
2 - الاطمئنان الي وجود جيل جديد يقوم بهذا الأمر

ثانيا : ما زلت تطرح سؤال افتراضي
أو بمعني آخر موضوع بحث
وهو ما يزيد الأعباء بدلا من أن يخففها

ثالثا: بما أنك ممن ألتمس فيهم
قدرتهم علي البحث
أرجو أن يكون عشمي في محله
فانك مكلف الآن بموضوعين - أرجو أن توافيني بهما للمراجعة :
1 - هذا الموضوع الذي طرحته
مراحل ومواعيد تظلم الابن أو الأخ من قرار ثبوت العجز عن الكسب من عدمه بدءا من صدور قرار اللجنه الطبيه وانتهاءا برفع دعوى أمام القضاء

2 - الموضوع السابق
الانواع المختلفه للاجازات الوارده فى قانون العاملين المدنين بالدوله



رابعا : اتباعي هذا الأسلوب مع من ألتمس فيهم القدرة علي البحث
سيؤدي ان شاء الله الي زيادة خبرتهم
لأن الموضوع الذي يبذل فيه جهد لن ينسي
والعكس مع الموضوعات التي تؤخذ جاهزة


خامسا : أكرر ما سبق أن أشرت اليه من أن :
الموقع يتضمن سبل البحث من خلال
1 - فهارس التشريعات
المنوه عنه بالصفحة الأولي لمنتدي مستشارك التأميني

2 - التشريعات بالموقع

3 - المؤلفات بالموقع وما تتضمنه
من كتب ومحاضرات ومذكرات
في موضوعات متنوعة

مطلوب استعراض كل ما تقدم والتعرف عليه
والاستعانة به في البحث


سادسا : سأكون سعيدا بمراجعة هذه البحوث


ونشرها بالموقع والمنتديا ت بأسماء معديها


وفق الله الجميع الي ما يحب ويرضي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 04-11-2011 في 08:58 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجازات وفقا لقانون العاملين المدنين بالدوله-المنتدي للحالات العملية لاالافتراضية وليد حامد مستشارك التأميني 3 30-10-2011 08:18 PM
صاحب معاش مبكر تقدم لصرف معاش عن والده ( ابن عاجز ) حماده011 مستشارك التأميني 5 06-10-2011 05:23 PM
هل يقطع معاش الابن للالتحاقه بعمل بعد بلوغه سن 21 سنه وكان غيرعاجز وليد حامد مستشارك التأميني 1 28-09-2011 03:33 PM
ابن مستفيد في معاش والده وتم التامين علية - الاستثناء للابن الحاصل علي مؤهل عالي ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 3 16-06-2011 09:02 PM
زيادة المعاشات الاستثنائية للحالات الصعبة admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-11-2010 08:21 PM

الساعة الآن 01:01 PM.