العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-03-2019, 10:23 AM   #1
حازم حسن
عضو حديث
إحصائية العضو







حازم حسن غير متواجد حالياً

 

افتراضي لجنةفض المنازعات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم

لي استفسار إذا كانت هناك شركة لم تقم بالتأمين على احد موظفيها بالمخالفة للقانون وقام هذا الموظف بإثبات الفترة المتنازع عليها ثم قام برفع دعوى قضائية لضم المدة السابقة كانت التأمينات مدعى عليه فيها .... هل هناك إجراء لابد من اتخاذه قبل رفع الدعوى باللجوء للجنة فض المنازعات أم أن تقديم شكوى لقسم التفتيش على المنشآت بمكتب التأمينات يتعتبر كافيا قبل رفع الدعوى... علما بأن قسم التفتيش قد قام بالرد على الشكوى وأفاد بأن الشركة امتنعت عن تقديم أية مستندات تخص الفترة السابقة المتنازع عليها .







    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2019, 11:07 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%D2%DA%C7%CA
وعنوانه
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2019, 11:27 AM   #3
حازم حسن
عضو حديث
إحصائية العضو







حازم حسن غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وهل يعتبر تقديم شكوى لقسم التفتيش على المتشآت ورد قسم التفتيش بعد أربعة أشهر كافيًا .. علما بأن الدعوى تم ادخال التأمينات بها كخصم بعد ثلاثة أشهر من تقديم الشكوى







    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2019, 02:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يعتبر تقديم شكوى لقسم التفتيش على المتشآت ورد قسم التفتيش بعد أربعة أشهر كافيًا
لا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2019, 07:00 PM   #5
حازم حسن
عضو حديث
إحصائية العضو







حازم حسن غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معذرة استفسار اخير ... لماذا لم يوضح لنا قسم التفتيش بالرئاسة هذا الأمر ؟ وقالوا لنا بالنص لإضافة مدة تأمينية سابقة لم يقم صاحب العمل من التامين عليك فيها لك أن ترفع دعوى تختصم بها التأمينات ؟ علما بأن الشكوى التي تقدمت بها مرت على قسم التفتيش بأكثر من مكتب تأمينات وعلى مديري هذه المكاتب ... هل هو جل بالقانون أم تجاهل أم تضليل ؟ وهل لإضافة مدة تأمينة سابقة لم يقم صاحب العمل من التامين اساسا على العامل بها من الاختصاصات التي يخوّل لهذ اللجنة نظرها والبت فيها ؟







آخر تعديل حازم حسن يوم 23-03-2019 في 07:01 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2019, 11:52 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع جيدا مداخلاتي السابقة
لا تعليق علي أسئلة تتضمن تجاوزات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دعوي ثبوت علاقةعمل-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم الطلب للجنةفض ال allaa321 مستشارك التأميني 5 05-12-2018 11:29 PM
ما هو نص الخطاب الموجه الي لجنة فض المنازعات-لجان فحص المنازعات MahmoudM مستشارك التأميني 6 27-07-2017 08:48 PM
متجمدمعاش خمس سنوات-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ احمد فؤاد مستشارك التأميني 15 27-05-2017 12:03 PM
سؤال-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب محمود عبدالمنعم هاشم حنطو مستشارك التأميني 1 01-11-2013 09:53 PM
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ربيع نور مستشارك التأميني 1 05-07-2012 07:54 PM

الساعة الآن 04:00 AM.