27-10-2014, 11:53 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفسار بشان حالة استحقاق مادة 71 من القانون 79
استاذنا الجليل : السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
ورد لنا ضمن اجندة الحالات الاصابية المراد الغاؤها واعادة حسابها طبقا لنص المادة 71 بند 3 المعدل بالقانون 153 لسنة 2006 وببحث الحاله تبين ما يلى
المزكور حاصل على معاش عجز جزئى اصابى بحكم محكمه كان نصها كالتالى ( الزام الهيئة بان تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 422.60ج معاشا اصابيا شهريا يزاد بمقدار 5% كل خمس سنوات حتى بلوغه سن الستين حقيقه او حكما وان يؤدى مبلغ 25387.70ج تعويضا اضافيا ومبلغ 4278.00ج مكافاة وتحديد تاريخ الاستحقاق 1/2/1999 )
مع العلم ان المزكور حاصل على حكم سابق بثبوت علاقة عمل اعتبار من 12/5/1998 حتى 21/2/1999 تاريخ ثبوت العجز باجر شهرى 528.25
وبناء على ماسبق قام مكتب تسوية المعاش بتسجيل معاش للمزكور كالتالى :
معاش عجز جزئى اصابى منهى للخدمه اساسى مبلغ 320.00ج متوسط الاجر 400.00ج مده 9 شهور
معاش عجز جزئى اصابى منهى للخمه متغير مبلغ 18.08 متوسط الاجر22.60 مده 9 شهور
معاش عجز جزئى اصابى غير منهى للخدمه اساس مبلغ 80.00ج متوسط 400.00ج
معاش عجز جزئى اصابى غير منهى للخدمه متغير مبلغ 4.52 ج متوسط 22.60 ج
ليصبح بذلك المعاش الاساسى ( 500.00 الحدالقصى للاجر *80% ) = 400ج والمعاش المتغير ( باقى الجر المحدد بالحكم *80%) = 22.60ج
فارجو من سيادتكم الافادة هل يستحق المزكور الاستفادة من نص الماده 71 من القاتون 79 بتعديله بالقانون 153 لسنة 2006 ام لا يستحق الاستفاده |
|
|
|