العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-05-2017, 04:49 PM   #1
midozarzoura
عضو حديث
إحصائية العضو







midozarzoura غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارعن اجازةالوضع واجازةالمرضى-تعويض الأجر في تأمين المرض للعاملين بالحكومة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بالنسبه لاجازه الوضع والاجازه المرضى بدون تطبيق القرار 259 لسنه 1995 كيف يتم صرف الاجر لكل منهما طبقا لقانون 79 لسنه 1975
هل يكون الاجر كامل مثل الموظف الموجود بالخدمه .
ام يكون نسبه من الاجر ولو كان نسبه من الاجر هل تعامل اجازه الوضع والاجزه المرضى بدون تطبيق القرار رقم 259 لسنه 1995 معامله الاجازه نسبه من الوقت اى تكون المعاشات كامله .
وما الفرق بين قانون 32 لسنه 1975 وقانون 79 لسنه 1975 فى اجازه الوضع وتعويض المرضى .






    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2017, 05:57 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هي جهة العمل : حكومة - عام - خاص ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2017, 06:42 PM   #3
midozarzoura
عضو حديث
إحصائية العضو







midozarzoura غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكومه

هل مرتبات جهه العمل (الحكومه) تحرر مرتب كامل للمرأه فى اجازه الوضع والموظف فى اجازه مرضى ام نسبه من الاجر







    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2017, 12:04 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم تجب علي ما تضمنته المداخلة 2
ما تضمنته المداخلة 3 غير واضح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2017, 04:49 AM   #5
midozarzoura
عضو حديث
إحصائية العضو







midozarzoura غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جهه العمل حكومه







    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2017, 02:20 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ،
و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - الثلاثة أشهرالأولي بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر الوظيفي .
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50% ) من اجره الوظيفي ، ( 75% ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرراحتمال شفائه .
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف علي الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة .
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته .


تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة باجر كامل علي الوجه الآتي :
1 - يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فربضة الحج .
2 - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة اربعة أشهر، بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، علي أن تبدا هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع ، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص .
3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص .
4 - يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه .
5 - يستحق الموظف المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية .


تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (78)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( )

مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

مادة (81)
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.

بناء علي ما تقدم تلتزم جهة العمل الحكومية
باداء تعويض الأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية او قانون التامين الإجتماعي ايهما أفضل

ملاحظة هامة :
اعتبارا من يناير 2017 يخضع جميع العاملين السابق خضوعهم للقانون 32 لسنة 1975 لتأمين المرض بقانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وذلك تنفيذا للقانون رقم 3 لسنة 2017







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال بخصوص الاجازه المرضى-تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشئات الصناعية mohamed elsayed مستشارك التأميني 13 11-07-2015 12:09 PM
لجنة العجز-تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشئات الصناعية mohamed elsayed مستشارك التأميني 1 03-07-2015 05:25 PM
تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشئات الصناعية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 18-06-2015 04:22 PM
حساب الأجازة المرضية وأجازة الوضع - تعويض الأجر في تأمين المرض SLAHA_KISS مستشارك التأميني 1 05-01-2012 11:31 PM
الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 2 28-07-2011 11:27 PM

الساعة الآن 02:32 PM.