العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-2016, 09:36 AM   #1
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي البدلات غير الخاضعة-البدلات التى لا تعتبرعنصراًمن عناصرأجرالاشتراك في قانون التأمينات

هل هناك بدلات غير خاضعة للتامينات للخاضعين لقانون 79 لسنة75 ؟؟ وما هى تلك البدلات ؟؟ وهل يوجد نص قانونى لذلك ؟؟






    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2016, 12:57 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي البدلات الخاضعه والغير خاضعه للمتغير

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد خياكما الله
جاء بسؤالك هل هناك بدلات غير خاضعه للتامينات للخاضعين للقانون 79 لسنه 75 وماهي تلك
والاجابة علي سؤالك ان كان ماتقصده البدلات التي تحسب ضمن الاجر المتغيره فانه هناك بدلات
خاضعه وبدلات اخري غير خاضعه والبدلات الغير خاضعه نص عليها قرار رئيس الوزراء رقم
679 لسنه 1984 ونص هذا القرار الموجود بموقع استاذنا محمد بك الصياد ضمن التشريعات هو

قرار رئيس مجلس الوزراء


رقم 679 لسنة 1984

بشأن

البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر

الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة 1975

قرر


(المادة الأولى)

لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]).
د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2])

([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .

(2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002

كما نرجو الرجوع لقرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 مادة 18 منه بند ثانيا بتعريف الاجر المتغير والبنود الخاضعه والغير خاضعه

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2016, 10:24 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهى شروط اعتماد البدلات غير الخاضعة للتامين الاجتماعى-ضوابط استبعاد البدلات من الأجر اسماعيل القبانى مستشارك التأميني 18 10-02-2018 12:14 AM
استفسار-ماهى شروط اعتماد البدلات غير الخاضعة للتامين الاجتماعى-ضوابط استبعاد البدلات محمد بشكار مستشارك التأميني 2 30-04-2015 02:00 PM
ماهى البدلات الخاضعة والغير خاضعة للتامينات--ضوابط استبعاد البدلات من الأجرالمتغير محمد فاروق علام مستشارك التأميني 2 21-03-2015 06:22 PM
استفسار عن البدلات التى لا تدخل عندحساب اشتراك التامينات الاجتماعية-البدلات المستبعدة moatez مستشارك التأميني 9 28-10-2014 12:00 AM
البدلات الخاضعة والغير خاضعة -البدلات المستبعدة مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 3 25-01-2014 11:35 PM

الساعة الآن 05:48 AM.