18-01-2016, 12:57 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
البدلات الخاضعه والغير خاضعه للمتغير
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد خياكما الله
جاء بسؤالك هل هناك بدلات غير خاضعه للتامينات للخاضعين للقانون 79 لسنه 75 وماهي تلك
والاجابة علي سؤالك ان كان ماتقصده البدلات التي تحسب ضمن الاجر المتغيره فانه هناك بدلات
خاضعه وبدلات اخري غير خاضعه والبدلات الغير خاضعه نص عليها قرار رئيس الوزراء رقم
679 لسنه 1984 ونص هذا القرار الموجود بموقع استاذنا محمد بك الصياد ضمن التشريعات هو
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 679 لسنة 1984
بشأن
البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر
الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قرر
(المادة الأولى)
لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]).
د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2])
([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .
(2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002
كما نرجو الرجوع لقرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 مادة 18 منه بند ثانيا بتعريف الاجر المتغير والبنود الخاضعه والغير خاضعه
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|