العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-03-2014, 10:17 PM   #1
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار-لا يجوزمساءلةالعامل من جانب صاحب العمل بعدتركه الخدمة-التحقيق مع العاملين و ت

موظف شئون عاملين ارتكب خطأ ادارى ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق وترك الخدمه لبلوغه سن المعاش ولم يكتشف الخطأ الا بعد سنتين من خروجه من الخدمه هل يستدعى للتحقيق معه ومساءلته وتوقيع الجزاء عليه ام يتم التحقيق فى غيابه ويوقع عليه الجزاء التاديبى ام انه لايساءل عنه بعد ترك الخدمه .







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2014, 10:20 PM   #2
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

ماذا لو ان الخطأ كان ادارى فقط ولم يترتب عليه مخالفه ماليه هل كان يساءل عليه بعد ترك الخدمه ام لا.







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 11:01 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يجوز مساءلة العامل من جانب صاحب العمل بعد تركه الخدمة
وإنما يتم ذلك من خلال سلطات الدولة المختصة من خلال طلب صاحب العمل بعد تقديمه المستندات المؤيدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-03-2014, 01:38 PM   #4
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد

استاذى الفاضل سؤالى عن موظف عام وليس عامل طرف صاحب عمل .







    رد مع اقتباس
قديم 15-03-2014, 10:45 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الموظف العام يعمل بمنشأة حكومية
وهذه المنشأة في نظام التأمين الاجتماعي تسمي صاحب عمل


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.

‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه ........


مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
‌ب- بمجلس الإدارة(3) : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أوالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
‌ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.
‌د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
‌ه- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول ر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-03-2014, 05:02 PM   #6
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

هل يعفى الموظف اذا ارتكب خطأ الى صرف مبلغ بدون وجه حق ولم يكتشف الخطأ الابعد خروجه على المعاش بسنتين من مساءلته وتوقيع الجزاء عليه طبقا للقانون 47 لسنه 1978 ام ان خروجه على المعاش يعفيه من العقوبه .







    رد مع اقتباس
قديم 16-03-2014, 06:14 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن التشريعات بالموقع
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

الباب الثانى
فى العلاقة الوظيفية وانتهائها
الفصل الحادى عشر
فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم
وفي حالة أية استفسارات أخري بشأن هذا الموضوع
راجع مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة التي تقيم بها
حيث هي الجهة المختصة بشأن الاستفسارات المتعلقة بهذا القانون






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-03-2014, 06:35 PM   #8
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر

استاذى الفاضل اشكرك على سعه صدرك وتحملك لطول استفساراتنا وجعل الله ذلك فى ميزان حسناتك ان شاء الله .







    رد مع اقتباس
قديم 16-03-2014, 06:37 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
جهاز


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارعن استمارة6 اداري-إذاإمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارةنهايةالخدمة-43-تقديم است ahmed0000 مستشارك التأميني 10 27-09-2020 06:00 PM
المادة63من القانون79لسنة1975-التحقيق الادارى في الاصابة يتم بمعرفةالادارةالقانونية abosalaten مستشارك التأميني 1 24-04-2013 07:26 PM
استفسار بخصوص مكافأة نهاية الخدمة-مدة العمل بعدبلوغ سن الستين واستحقاق المعاش احمد عبد العال مستشارك التأميني 8 01-04-2013 11:37 PM
جنحة تبديد ضد صاحب العمل لعدم دفع الاشتراكات المقتطعة من العاملين لديه redrose مستشارك التأميني 3 03-07-2011 03:47 PM

الساعة الآن 04:21 AM.